اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالغُسْل

صلاتُه؛ وذلك لأَنَّ الكافرَ لا يخاطبُ بإحكامِ الشَّرع (¬1). كذا في «حاشية الحَمَويِّ على الأشباه» (¬2).
(أَيُّ طهارةٍ يُسَنُّ تقديمُ غَسْلُ الدُّبُرِ عليها؟
أقولُ: هو الغُسْل، فإنَّهُ يُسَنُّ أن يُقَدِّمَ فيه غسلَ الفرجين، فيكونُ المرادُ من قولِ أربابِ المتون (¬3): وسُنَّتُهُ أَنْ يَغْسِلَ يديهِ وفَرْجَه، ويُزِيلَ النَّجاسةَ أَعَمّ (¬4).
قال البِرْجَنْدِي في «شرح النُّقاية»: والمرادُ بالفرجِ أَعَمُّ من القُبُلِ والدُّبُرِ جميعاً، وإن اختصَّ في اللُّغةِ بالأوَّل.
(أَيُّ طهارةٍ يُسَنُّ فيها أن يَغْسِلَ السَّبيلَيْن، وإن لم تكن عليها نجاسة؟
أقولُ: هو الغُسْل، فإِنّه يُسَنُّ فيه أن يغسلَ السَّبيلَيْن، وإن لم تكن هناك نجاسة.
قال في «البحر الرَّائق»: واستحبابُ تقديمِ غَسْلِ الفَرْجِ قُبُلاً أَو دُبُراً سواءٌ
كان عليه نجاسةٌ أو لا، كتقديمِ الوضوءِ على الباقي سواءٌ كان مُحدِثاً أو لا، وبه يَنْدَفِعُ ما ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيّ (¬5): أنّه كانَ يُغْنِيه أن يقولَ المُصنِّفُ (¬6): وسُنَّتُهُ أن يغسلَ يديه،
¬__________
(¬1) وأضاف في «حاشية الحموي على الأشباه»: وفي «التجنيس»: والأصح أنه يلزمه؛ لأنه صفة بقاء الجنابة بعد الإسلام كبقاء صفة الحدث.
(¬2) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» في (الفن الرابع: الألغاز) (2: 275).
(¬3) أرباب المتون: مثل: صاحب «الكَنْز» (ص3)، وصاحب «الوقاية» (ق3/أ)، وصاحب «المختار» (1: 19)، وصاحب «ملتقى الأبحر» (ص4).
(¬4) أي تشمل القُبُلَ والدُّبُرَ.
(¬5) هو صاحب «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدَّقائق» (1: 14).
(¬6) أي مصنِّف «كَنْزالدقائق» (ص6).
المجلد
العرض
22%
تسللي / 570