اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس

وفي «جامع الرُّموز»: هذا عند الشَّيخَيْن، وأمَّا عنده فلا يَطْهُرُ أبداً.
ولم يذكروا، قَدْرَ الماء، ورأيتُ بخطِّ بعضِ الثِّقاتِ من أهل الإفتاء: إنَّ المَنَوَيْنِ (¬1) كافيانِ بِعَشَرَةِ أَمْنَاء. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: نعلٌ تَنَجَّسَ فَدَلَكَهُ وطَهُر، ثُمَّ أصابَهُ الماء، هل يعودُ نجساً؟
الاسْتِبْشَارُ: اخْتُلِفَ فيه، والمعتمدُ أن لا يَعود.
(في «تبيين الحقائق»: ثُمَّ إذا فُرِكَ المَنِيُّ يُحْكَمُ بالطَّهارةِ عندهما، وفي أظهرِ الرِّوايتَيْن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا، حتَّى لو أصابَهُ ماءٌ عادَ نجساً عنده، ولا يَعُودُ عندهما، ولها أخوات:
(منها: أنَّ الخُفَّ إذا أصابهُ نجاسةٌ ودُلِك، ثمَّ وَصَلَ الماءُ إليه.
(ومنها: الأرضُ إذا أصابتها (¬2) نجاسة، وذَهَبَ أَثَرُ النَّجاسة، ثُمَّ وَصَلَ الماءُ إليها.
(ومنها: أنَّ جِلْدَ الميتةِ إذا دُبِغَ بالشَّمس، ونحو ذلك من الدِّباغِ الحُكْميّ، ثُمَّ أصابَهُ الماء. انتهى (¬3).
وفي «الدُّرِ المُخْتَار»: ثُمَّ هل يعودُ نَجِساً بعدَ فَرْكِه، المعتمدُ لا، وكذا كلُّ ما حُكِمَ بطهارتِهِ بغير مائِع. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) المنوين: مفرده: المَنَا: الذي يُكَال به السَّمن وغيره، وقيل: الذي يوزن به: رطلان، والتثنية: مَنَوان، والجمع: أَمْناءُ. انظر: «المصباح» (2: 899).
(¬2) في الأصل: «أصابته».
(¬3) من «تبيين الحقائق» (1: 72).
(¬4) من «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 314).
المجلد
العرض
32%
تسللي / 570