اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس

(فالخمرُ إذا صارَ خَلاًّ يطهر؛ لأنّه شيءٌ آخر.
(والخِنْزيرُ والحمارُ وَقَعَ في المملحةِ صارَ ملحاً يطهر. كما في «الهداية» (¬1) هذا عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يطهر (¬2). كذا قال العَيْنِيّ (¬3) عن «الذَّخيرة».
وفي «رسائل الأركان»: أمَّا انقلابُ العينِ فتُطَهِّرُ الخمرَ اتِّفاقاً بالتَّخليل، وفي غيرِها خلاف، والفَتْوَى على قول محمَّدٍ (¬4) - رضي الله عنه -. انتهى مختصراً (¬5).
وفي «خزانة الرِّوايات» عن «التَّاتارخانيَّة» عن «الظَّهيريَّة»: العَذِراتُ إذا دُفِنَتْ في موضعٍ حتَّى صارتْ تراباً، قيل: تطهر (¬6). انتهى (¬7).
* المطهّرُ التاسع: نحتُ الخشب:
كما في «الأشباه» (¬8).
وفي «حاشية الحَمَويّ»: وكذلك: شَقُّ الخشبِ فيما يحتملُهُ على ما صرَّحوا (¬9).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 37).
(¬2) انظر: «فتح القدير على الهداية» (1: 176)، و «رد المحتار» (6: 735)، و «البحر الرائق» (1: 239، 8: 546).
(¬3) في «البناية في شرح الهداية» (1: 755).
(¬4) أي أنه يطهر.
(¬5) من «رسائل الأركان» (ص48).
(¬6) في الأصل: «يطهر»، والمثبت من الفتاوى.
(¬7) من «الفتاوى التاتارخانية» (ق65/ب).
(¬8) «الأشباه والنظائر» (ص166).
(¬9) انتهى من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 200).
المجلد
العرض
34%
تسللي / 570