اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس

فإِنه يطهرُ بالإذابَة، وقيل: لا. كما في «شرحِ الجامع الصغير» للتُّمُرْتَاشِيّ. كذا قال الحَمَويّ (¬1).
* المطهّرُ الرَّابع عشر: الدّباغةُ لجلد الميتة:
فـ «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (¬2)، يعني الجلدُ الذي يقبلُ الدِّباغَة، وأمَّا ما لا
يحتملها فلا يَطهرُ كجِلْدِ الفأرةِ والحيَّة. كذا في «فتح القدير» (¬3)، إلا جلد الخِنْزيرِ فإِنَّهُ نَجِسُ العين، والآدميّ لكرامتِه. كذا في «الهداية» (¬4).
وذَكَرَ في «التُّحْفَة» (¬5): إنَّ جلدَ الآدَميِّ يطهرُ بالدِّباغة، غيرَ أنّه لا يجوزُ
استعمالُهُ وابتذالُهُ لكرامتِه. كذا في «حاشية الهداد الجونفوريّ على الهداية».
والكلبُ مَن جعلَهُ نَجِسَ العَيْنِ جعلَه كالخِنزير، وصحَّحَ في «البدائع» (¬6) أنّه ليس بنجسِ العين، وهو أقربُ القوليْنِ إلى الصَّواب. وكذا صحَّحَهُ في «الهداية» (¬7) وتابعَهُ شارحوها: كالإتْقَانِيّ والكاكيّ والسِّغْنَاقِيّ.
¬__________
(¬1) في «غمز عيون البصائر» (1: 201).
(¬2) في «صحيح مسلم» (1: 277) رقم (366)، «صحيح ابن حبان» (4: 104) رقم (1288). و «المعجم الصغير» (1: 399) رقم (668). و «مسند الحميدي» (1: 227) رقم (486). و «المنتقى» (ص27) رقم (61). و «مسند الشافعي» (ص10). وغيرها.
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (1: 18).
(¬4) «الهداية» (1: 20).
(¬5) «تحفة الفقهاء» (1: 72)، وعبارتها: وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ، فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة، لأنه ليس بنجس العين، ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته.
(¬6) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 63، 74).
(¬7) «الهداية» (1: 20).
المجلد
العرض
34%
تسللي / 570