اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس

(ولا يشترطُ التَّتابعُ في النَّزْح، حتَّى لو نَزَحَ عشرينَ في اليوم، وعشرينَ في غَد، جاز. كما في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
(بئرٌ نِجِسَ ماؤُهُ ونَضَب، ثُمَّ عادَ الماءُ لا يكونُ طاهراً عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - حتَّى يُنْزَح، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: يَطْهُر؛ لأنّه كالنَّزْح. ذَكَرَهُ في «التَّجريد».
وفي «الخانيَّة» (¬2): الصَّحيحُ قولُ محمَّدٍ - رضي الله عنه -. كذا في «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(لا فَرْقَ بين أن يَمُوتَ الحيوانُ الذي وَقَعَ في البئرِ فيه، أَو ماتَ خَارجهُ وأُلْقِي فيه، إلا الميتَ الذي تجوزُ الصَّلاةُ عليه؛ كالمسلمِ المغسول، والشَّهيدِ النَّظيف.
(والآدَميُّ إذا خَرَجَ حيَّاً، ولا نَجَاسةَ على بَدَنَهِ حقيقةً وحُكْمَاً لم يفسدِ الماء.
(ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنّه يُنْزَحُ في الكافر؛ لأنَّ بَدَنَهُ لا يخلو عن نجاسةٍ، وإن أُخْرِجَ ميتاً، وكان مسلماً طاهراً لم يَفْسُد، وإن كان وَقَعَ قبلَ الغُسْلِ فَسَد.
(وفي الكافرِ يَفْسُدُ قبل الغُسْل، وبعدَه.
(والخِنْزيرُ يُفْسدُهُ مات أو لو لم يَمُت.
(وكذا الكلبُ على قول، وأمَّا على قولِ طهارةِ عَيْنِهِ فلا يَفْسُدْ ما لم يصلْ الماءُ إلى فَمِه، هو الأصحّ.
(وباقي الحيواناتِ إن عُلِمَ عليها النَّجَاسةُ يكونُ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّجسِ الذي وَقَع، وإلا فإن كان ممَّا يؤكلُ لحمُهُ فلا يُوجِبُ التَّنَجُّسَ أصلاً.
(وإن كان ممَّا لا يؤكلُ ففيه اختلاف، والأصحُّ عدمُ التَّنْجِيس.
¬__________
(¬1) «الفتاوى الخانية» (1: 12).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 8).
المجلد
العرض
36%
تسللي / 570