تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بتطهير الأنجاس
وإن كانت البئرُ ذا عينٍ جاريةٍ لا يمكنُ نَزْحُ كُلِّها، أُخْرِجَ مِقْدَارُ ما كان فيها.
* المطهّرُ التَّاسع عشر: قسمةُ المُثلى:
(كما إذا بالت حُمُرٌ على حنطةٍ تدوسُها، فَقُسِّم أَو غُسِّلَ بَعْضُه أَو وُهِبَ بَعْضُهُ طَهُرَ الباقي. كذا في «الوقاية» (¬1).
قال ابنُ نُجَيمٍ في «الأشباه»: وفي التَّحقيقِ لا يَطْهُر، وإنَّما جازَ لكلٍّ الانتفاعُ للشَّكِّ فيها حتَّى لو جُمِعَ عادت. انتهى (¬2).
* المطهّرُ العشرونَ: غسلُ بعض الثوب:
(فإنَّ الثَّوبَ إذا تَنَجَّسَ طَرَفٌ منه، ولم يُعْلَمْ الطَّرَفُ النَّجس، وغُسلَ البعضُ طَهُرَ الكُلّ وإن كان بغيرِ تحرٍّ، ثُمَّ لو ظَهَرَ أنّها في طرفٍ آخر، هل يُعيدُ الصَّلوات؟
في «الخلاصة»: نعم.
وفي «الظَّهيريَّة»:لا يعيدُ إلا الصَّلاة التَّي هو فيها. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
وفي «السِّراجيَّةِ» (¬4): إذا اشْتَبَهَ مَوْضِعُ النَّجَاسةِ من الثَّوب.
ذَكَرَ في «شَرْحِ الطَّحاوي»: أنّهُ يَغْسِلُ الكُلّ.
وأَفْتَى شَيْخُ الإسلامِ عليّ الإسْبِيجَابِيُّ (¬5): أنَّهُ يُتَحرَّى ويُغْسَل. انتهى.
¬__________
(¬1) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق6/ب).
(¬2) من «الأشباه والنظائر» (ص167).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 327).
(¬4) «الفتاوى السراجية» (1: 25).
(¬5) هو عليُّ بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الإسْبِيجَابِيّ السَّمَرْقَنْدِيّ، أبو الحسن، المعروف بشيخ الإسلام، نسبة إلى اسبيجاب بلدةٌ من ثغور الترك، قال الكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرفه مثله في عصره، عمَّر العمر الطويل فنشر العلم، من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»، و «المبسوط»، (454 - 535هـ). انظر: «الجواهر» (2: 591)، «هدية العارفين» (1: 697)، «الفوائد» (ص209).
* المطهّرُ التَّاسع عشر: قسمةُ المُثلى:
(كما إذا بالت حُمُرٌ على حنطةٍ تدوسُها، فَقُسِّم أَو غُسِّلَ بَعْضُه أَو وُهِبَ بَعْضُهُ طَهُرَ الباقي. كذا في «الوقاية» (¬1).
قال ابنُ نُجَيمٍ في «الأشباه»: وفي التَّحقيقِ لا يَطْهُر، وإنَّما جازَ لكلٍّ الانتفاعُ للشَّكِّ فيها حتَّى لو جُمِعَ عادت. انتهى (¬2).
* المطهّرُ العشرونَ: غسلُ بعض الثوب:
(فإنَّ الثَّوبَ إذا تَنَجَّسَ طَرَفٌ منه، ولم يُعْلَمْ الطَّرَفُ النَّجس، وغُسلَ البعضُ طَهُرَ الكُلّ وإن كان بغيرِ تحرٍّ، ثُمَّ لو ظَهَرَ أنّها في طرفٍ آخر، هل يُعيدُ الصَّلوات؟
في «الخلاصة»: نعم.
وفي «الظَّهيريَّة»:لا يعيدُ إلا الصَّلاة التَّي هو فيها. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
وفي «السِّراجيَّةِ» (¬4): إذا اشْتَبَهَ مَوْضِعُ النَّجَاسةِ من الثَّوب.
ذَكَرَ في «شَرْحِ الطَّحاوي»: أنّهُ يَغْسِلُ الكُلّ.
وأَفْتَى شَيْخُ الإسلامِ عليّ الإسْبِيجَابِيُّ (¬5): أنَّهُ يُتَحرَّى ويُغْسَل. انتهى.
¬__________
(¬1) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق6/ب).
(¬2) من «الأشباه والنظائر» (ص167).
(¬3) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 327).
(¬4) «الفتاوى السراجية» (1: 25).
(¬5) هو عليُّ بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الإسْبِيجَابِيّ السَّمَرْقَنْدِيّ، أبو الحسن، المعروف بشيخ الإسلام، نسبة إلى اسبيجاب بلدةٌ من ثغور الترك، قال الكفوي: لم يكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرفه مثله في عصره، عمَّر العمر الطويل فنشر العلم، من مؤلفاته: «شرح مختصر الكرخي»، و «المبسوط»، (454 - 535هـ). انظر: «الجواهر» (2: 591)، «هدية العارفين» (1: 697)، «الفوائد» (ص209).