تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفي «السِّراجيَّة»: إن فَعَلَ ذلك استخفافاً يَكْفُرُ، وإلا لا.
(الاسْتِفْسَارُ: صلَّى إلى غيرِ القبلة، أَو في ثوب نجس، هل يَكْفُر؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَكْفُر، والصَّحيحُ أنّه لا يَكْفُر. كذا في «البناية» (¬1) عن «المحيط» (¬2) في (باب التَّيمُّم).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن لم يجدْ ماءً يَكْفي للوضوء، ولا تراباً نظيفاً كيف يُصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يقضيها عند وجدانِ المُطَهِّر، وعندهما: عليه أن يَتَشَبَّه بالمصلين، ثُمَّ يُعِيد، وعليه الفَتْوَى. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: مراهقةٌ صلَّتْ بغيرِ طهارة أَو عُرْيانة، هل تُؤمَرُ بالإعادة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ الصَّلاةَ بغيرِ الوضوءِ والسَّتْرِ غيرُ مشروعة، بخلافِ ما لو صلَّتْ بغيرِ قناعٍ وخمارٍ حيثُ جازتْ استحساناً؛ لقولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَلِّي حائِضٌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ» (¬4) فلا يَتَنَاوَلُ غيرَ الحائض (¬5). كذا في «جامع المضمرات شرح القُدُورِيّ».
¬__________
(¬1) ينظر: «البناية» (2: 89).
(¬2) ينظر: «المحيط البرهاني» (ص 88) (كتاب الصلاة).
(¬3) «الدر المختار» (1: 252).
(¬4) اللفظ الذي وقفت عليه في كتب السنة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، وهو في: «سنن أبي داود» (1: 173) رقم (641). و «جامع الترمذي» (2: 215) رقم (377). و «سنن ابن ماجه» (1: 215) رقم (655). و «مسند أحمد» (6: 115) رقم (25208). و «صحيح ابن حبان» (4: 612) رقم (1711). و «صحيح ابن خزيمة» (1: 380) رقم (775). و «مسند إسحاق بن راهويه» (3: 678) رقم (1284). وغيرها.
(¬5) انظر: «البناية» (2: 71).
(الاسْتِفْسَارُ: صلَّى إلى غيرِ القبلة، أَو في ثوب نجس، هل يَكْفُر؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَكْفُر، والصَّحيحُ أنّه لا يَكْفُر. كذا في «البناية» (¬1) عن «المحيط» (¬2) في (باب التَّيمُّم).
(الاسْتِفْسَارُ: مَن لم يجدْ ماءً يَكْفي للوضوء، ولا تراباً نظيفاً كيف يُصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يقضيها عند وجدانِ المُطَهِّر، وعندهما: عليه أن يَتَشَبَّه بالمصلين، ثُمَّ يُعِيد، وعليه الفَتْوَى. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: مراهقةٌ صلَّتْ بغيرِ طهارة أَو عُرْيانة، هل تُؤمَرُ بالإعادة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لأنَّ الصَّلاةَ بغيرِ الوضوءِ والسَّتْرِ غيرُ مشروعة، بخلافِ ما لو صلَّتْ بغيرِ قناعٍ وخمارٍ حيثُ جازتْ استحساناً؛ لقولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَلِّي حائِضٌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ» (¬4) فلا يَتَنَاوَلُ غيرَ الحائض (¬5). كذا في «جامع المضمرات شرح القُدُورِيّ».
¬__________
(¬1) ينظر: «البناية» (2: 89).
(¬2) ينظر: «المحيط البرهاني» (ص 88) (كتاب الصلاة).
(¬3) «الدر المختار» (1: 252).
(¬4) اللفظ الذي وقفت عليه في كتب السنة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، وهو في: «سنن أبي داود» (1: 173) رقم (641). و «جامع الترمذي» (2: 215) رقم (377). و «سنن ابن ماجه» (1: 215) رقم (655). و «مسند أحمد» (6: 115) رقم (25208). و «صحيح ابن حبان» (4: 612) رقم (1711). و «صحيح ابن خزيمة» (1: 380) رقم (775). و «مسند إسحاق بن راهويه» (3: 678) رقم (1284). وغيرها.
(¬5) انظر: «البناية» (2: 71).