اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّق بالأذان والإقامة والإجابة

وقال العَدَوِيّ: هو فرضُ كِفَايَةٍ عندَ أحمد (¬1).
وقالت الظَّاهريَّة: الأذانُ والإقامةُ واجبتان لكلِّ صلاة، واختلفوا في صحَّةِ
الصَّلاةِ بدونِهما.
وعند الشَّافِعِيّ، وإسحاق: هو سُنَّة، قال النَّوَوِيّ: هو قولُ جمهورِ العلماء.
وبه قال عامَّةُ مشايخِنا الحنفيَّة، وعليه المُتُون (¬2). كذا في «البناية» (¬3).
ومن مشايخِنا مَن قال: بأنَّ الأذانَ واجبٌ لِمَا رُوِي عن مُحَمَّدٍ - رضي الله عنه -: لو اجتمعَ أهل البلدةِ على تركِهِ لقاتلناهم عليه.
وأُجيبَ بأنَّ القتالَ إنَّما هو الاجتماعُ على تركِ المعروف، ولا يستلزمُ الوجوبَ. كذا في «فتح القدير» (¬4).
(واختلفَ في أفضليَّةِ الأذانِ من الإمامة:
فقيل: إنَّ الأذانَ أَفْضَل، لقولِهِ تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا} [فصلت:33]، فَسَّرَتْها سيِّدَتُنا عائشةَ رضي الله عنها.
والحديث: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ أَعْنَاقَاً يَوْمَ القِيَامَة» (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: «دليل الطالب» (1: 23).
(¬2) مثل: «الوقاية» (ق8/ب)، و «مختصر القدوري» (ص8)، و «المختار» (1: 58).
(¬3) «البناية في شرح الهداية» (2: 7).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (1: 209).
(¬5) في «صحيح مسلم» (1: 290) رقم (287). و «صحيح ابن حبان» (4: 555) رقم (1669). و «مسند أبي يعلى» (13: 382) رقم (7388). و «المعجم الكبير» (5: 209) رقم (2119). و «بغية الباحث» (1: 248). و «مسند الشهاب» (1: 166) رقم (235).
المجلد
العرض
43%
تسللي / 570