تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بشروط الصَّلاة
وأمَّا السُّنَّةُ والتَّراويح، فظاهرُ الرِّوايةِ أنّه يكفيه مُطْلَقُ النيَّة. كما في «الذَّخيرة» و «التَّجنيس».
وجَعَلَه في «الهداية» (¬1): هو الصَّحيح. وفي «المحيط» (¬2): أنه قولُ عامَّةِ المشايخ. وفي «خزانة الفتاوى»: أنه المختار. ورجَّحَهُ في «فتح القدير» (¬3)، ونسبَهُ إلى المحقِّقين.
ومنهم مَن قال: لا يكفيه مطلقُ النيَّة؛ لأنها صلاةٌ مخصوصة، فتجبُ مراعاةُ الخُصُوصِيَّات، وصحَّحَهُ قاضي خان (¬4).
فقد اختلفَ التَّصحيح؛ فلذا قال في «المُنْيَة» (¬5): الاحتياطُ في التَّراويحِ أن ينوِيَ التَّراويح، أَو سُنَّةَ الوقت، أَو قيامَ اللَّيل، وفي السُنَّةِ ينوي السُنَّة. كذا في «البحر الرَّائِق» (¬6).
(ينبغي أن تكون النيَّةُ بلفظِ الماضي ولو فارسيَّاً، ويصحُّ بلفظِ الحال. كذا في «جامع الرُّموز» (¬7).
قيل لرجل: صلِّ ولكَ دينار، فصلَّى بهذه النيَّة، ينبغي أن يجزِيَه، ولا
يستحقُ الدِّينار. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬8).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 45).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص 100) في (كتاب الصلاة).
(¬3) «فتح القدير» (1: 232 - 233).
(¬4) في «الفتاوى الخانية» (1: 81)، وعبارتها: فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاة وكذا التراويح وسائر السنن عند مشايخنا رحمهم الله تعالى.
(¬5) «منية المصلي وغنية المبتدي» (1: 77).
(¬6) «البحر الرائق» (1: 294).
(¬7) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 85).
(¬8) «الدر المختار» (1: 438).
وجَعَلَه في «الهداية» (¬1): هو الصَّحيح. وفي «المحيط» (¬2): أنه قولُ عامَّةِ المشايخ. وفي «خزانة الفتاوى»: أنه المختار. ورجَّحَهُ في «فتح القدير» (¬3)، ونسبَهُ إلى المحقِّقين.
ومنهم مَن قال: لا يكفيه مطلقُ النيَّة؛ لأنها صلاةٌ مخصوصة، فتجبُ مراعاةُ الخُصُوصِيَّات، وصحَّحَهُ قاضي خان (¬4).
فقد اختلفَ التَّصحيح؛ فلذا قال في «المُنْيَة» (¬5): الاحتياطُ في التَّراويحِ أن ينوِيَ التَّراويح، أَو سُنَّةَ الوقت، أَو قيامَ اللَّيل، وفي السُنَّةِ ينوي السُنَّة. كذا في «البحر الرَّائِق» (¬6).
(ينبغي أن تكون النيَّةُ بلفظِ الماضي ولو فارسيَّاً، ويصحُّ بلفظِ الحال. كذا في «جامع الرُّموز» (¬7).
قيل لرجل: صلِّ ولكَ دينار، فصلَّى بهذه النيَّة، ينبغي أن يجزِيَه، ولا
يستحقُ الدِّينار. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬8).
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 45).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص 100) في (كتاب الصلاة).
(¬3) «فتح القدير» (1: 232 - 233).
(¬4) في «الفتاوى الخانية» (1: 81)، وعبارتها: فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاة وكذا التراويح وسائر السنن عند مشايخنا رحمهم الله تعالى.
(¬5) «منية المصلي وغنية المبتدي» (1: 77).
(¬6) «البحر الرائق» (1: 294).
(¬7) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 85).
(¬8) «الدر المختار» (1: 438).