تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالقعود والرُّكوع والسُّجود والقيام والقراءة والتشهد والسَّلام وغيرها
(الاسْتِفْسَارُ: سَمِعَ الإمامُ خَفْقَ النِّعال، وهو في الرُّكوع، فهل ينتظرُ للجائي؟
الاسْتِبْشَارُ: هو مكروه. وقيل: مُفْسدٌ، وكُفْر. وقيل: جائز، إن كان فقيراً. وقيل: مأجورٌ إن أرادَ القربة (¬1).كما في «جامع الرُّموز» (¬2) عن الزَّاهِدِيّ.
قلتُ: قد فَصَّلتُ هذه المسألةَ في رسالتي «غايةُ المقالِ فيما يتعلَّقُ بالنِّعال» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: السَّجدةُ على كُمِّه المُفْتَرِشِ على النَّجاسة، هل تجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجوز. كما في «الكفاية».
وفي «فتح القدير» (¬4): ولو بسطَ كُمَّيه، وسَجَدَ عليهما لا يجوزُ في الأصحّ، وإن كان المَرْغِينَانِيّ صححَّ الجواز، فليس بشيء.
ووجهُ الاختلاف: هو أنه هل يُعَدُّ الكُمُّ من الحائلِ أم لا؟
فمَن جَعَلَهُ أجازَه، وأجازَ للجُنُبِ مسَّ المُصْحَفِ بالكُمِّ أيضاً.
ومَن لم يجعلْه لم يُجوِّزْه.
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ يُصلِّي في موضع، ويَسْجُدُ موضعاً أعلى منه، هل يجوزُ له ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ أن يكونَ موضعُ السَّجدةِ أرفعَ من موضعِ القدمينِ بمقدارِ لَبِنَةٍ أو لَبِنَتَيْن، ولا يجوزُ أكثرُ من ذلك. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
¬__________
(¬1) في الأصل: «القرابة»، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬2) «جامع الرموز» (1: 94).
(¬3) «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» (ص114 - 117).
(¬4) «فتح القدير» (1: 306).
الاسْتِبْشَارُ: هو مكروه. وقيل: مُفْسدٌ، وكُفْر. وقيل: جائز، إن كان فقيراً. وقيل: مأجورٌ إن أرادَ القربة (¬1).كما في «جامع الرُّموز» (¬2) عن الزَّاهِدِيّ.
قلتُ: قد فَصَّلتُ هذه المسألةَ في رسالتي «غايةُ المقالِ فيما يتعلَّقُ بالنِّعال» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: السَّجدةُ على كُمِّه المُفْتَرِشِ على النَّجاسة، هل تجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجوز. كما في «الكفاية».
وفي «فتح القدير» (¬4): ولو بسطَ كُمَّيه، وسَجَدَ عليهما لا يجوزُ في الأصحّ، وإن كان المَرْغِينَانِيّ صححَّ الجواز، فليس بشيء.
ووجهُ الاختلاف: هو أنه هل يُعَدُّ الكُمُّ من الحائلِ أم لا؟
فمَن جَعَلَهُ أجازَه، وأجازَ للجُنُبِ مسَّ المُصْحَفِ بالكُمِّ أيضاً.
ومَن لم يجعلْه لم يُجوِّزْه.
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ يُصلِّي في موضع، ويَسْجُدُ موضعاً أعلى منه، هل يجوزُ له ذلك؟
الاسْتِبْشَارُ: يجوزُ أن يكونَ موضعُ السَّجدةِ أرفعَ من موضعِ القدمينِ بمقدارِ لَبِنَةٍ أو لَبِنَتَيْن، ولا يجوزُ أكثرُ من ذلك. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «الخلاصة».
¬__________
(¬1) في الأصل: «القرابة»، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬2) «جامع الرموز» (1: 94).
(¬3) «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» (ص114 - 117).
(¬4) «فتح القدير» (1: 306).