تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالقعود والرُّكوع والسُّجود والقيام والقراءة والتشهد والسَّلام وغيرها
(أيُّ امرأةٍ تَصْلُحُ لإمامةِ الرِّجال؟
أقولُ: إذا قرأتْ آيةَ السَّجدة فسجدتْ، وتَبِعَها السَّامعون. كذا في (ألغاز) «الأشباه» (¬1).
وفي «القُنْيَةِ»: (شب): أي «شرح أبي ذر»: المرأةُ تصلحُ إماماً للرَّجلِ في سجدةِ التَّلاوةِ دون صلاةِ الجنازة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ تركُ القيامِ من غيرِ عُذْر؟
الاسْتِبْشَارُ: القيامُ فرضٌ لا يَسْقُطُ في الفرضِ إلا بالعذر، فلو صلَّى قاعداً مع قدرتِهِ على القيام لم يجزْ. كما في «جامع الرُّموز» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: أدركَ المسبوقُ إمامَه في القراءة، فهل يُثْنِي؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ في «خزانة الرِّوايات»: لو أدركَ الإمامَ في القراءةِ في صلاةِ
الجهرِ لا يُثْنِي (¬3)؛ لأنَّ الاستماعَ فرضٌ، وإن كان في صلاة المخافتةِ يُثْنِي، وعليه الفَتْوَى.
ومن «الخانيّة»، و «الخلاصة»: المَسْبُوقُ إذا أدركَ الإمامَ في القراءةِ التي يجهرُ فيها لا يأتي بالثَّنَاء، فإذا قام إلى قضاءِ ما سبقَ يأتي بالثَّنَاء. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: كَبَّرَ للتَّحريمةِ قائماً فركعَ، ولم يَقِفْ، هل يُجْزِئُ ذلك للقيام؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ الوقفَ بعد التَّكبيرِ ليس بلازم، وصار حينئذٍ مُؤَدِّياً
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (1: 395).
(¬2) «جامع الرموز» (1: 151) في (فصل صلاة المريض).
(¬3) أي لا يقول: سبحانك والله وبحمدك ... .
(¬4) من «فتاوى قاضي خان» (1: 104).
أقولُ: إذا قرأتْ آيةَ السَّجدة فسجدتْ، وتَبِعَها السَّامعون. كذا في (ألغاز) «الأشباه» (¬1).
وفي «القُنْيَةِ»: (شب): أي «شرح أبي ذر»: المرأةُ تصلحُ إماماً للرَّجلِ في سجدةِ التَّلاوةِ دون صلاةِ الجنازة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ تركُ القيامِ من غيرِ عُذْر؟
الاسْتِبْشَارُ: القيامُ فرضٌ لا يَسْقُطُ في الفرضِ إلا بالعذر، فلو صلَّى قاعداً مع قدرتِهِ على القيام لم يجزْ. كما في «جامع الرُّموز» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: أدركَ المسبوقُ إمامَه في القراءة، فهل يُثْنِي؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ في «خزانة الرِّوايات»: لو أدركَ الإمامَ في القراءةِ في صلاةِ
الجهرِ لا يُثْنِي (¬3)؛ لأنَّ الاستماعَ فرضٌ، وإن كان في صلاة المخافتةِ يُثْنِي، وعليه الفَتْوَى.
ومن «الخانيّة»، و «الخلاصة»: المَسْبُوقُ إذا أدركَ الإمامَ في القراءةِ التي يجهرُ فيها لا يأتي بالثَّنَاء، فإذا قام إلى قضاءِ ما سبقَ يأتي بالثَّنَاء. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: كَبَّرَ للتَّحريمةِ قائماً فركعَ، ولم يَقِفْ، هل يُجْزِئُ ذلك للقيام؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّ الوقفَ بعد التَّكبيرِ ليس بلازم، وصار حينئذٍ مُؤَدِّياً
¬__________
(¬1) «الأشباه والنظائر» (1: 395).
(¬2) «جامع الرموز» (1: 151) في (فصل صلاة المريض).
(¬3) أي لا يقول: سبحانك والله وبحمدك ... .
(¬4) من «فتاوى قاضي خان» (1: 104).