تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالقعود والرُّكوع والسُّجود والقيام والقراءة والتشهد والسَّلام وغيرها
فَرْضَ القِيامِ والتَّكبيرِ جميعاً. كذا في «القُنْيَة» (¬1) عن القاضي علاء المَرْوَزِيِّ (¬2).
وعن الرُّكنِ الصَبَّاغِيِّ مثلُه؛ لأنَّ ما يتأتَّى به من القيامِ إلى أن يصيرَ أقربَ إلى الركوعِ يكفيه (¬3).
وفي «الكفاية»: لو كَبَّرَ راكعاً لم يُجْزئ، ولا بُدَّ أن يُكَبِّرَ قائماً، فإنَّ امتدادَ القيامِ سقطَ لخوفِ فوتِ الرَّكعة.
فَرْضُ القيام يتأدَّى بأدنى ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ آخرَ السُّورةِ بتكبيرِ الرُّكوع؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَصِل.
وقيل: لا يَصِل.
وعن أبي يوسف: ربَّما وصلتُ، وربَّما تركتُ.
والأحسنُ التَّفصيل: وهو لا يَصِلُ في موضع يشكُّ فيه اختلالَ المضمون، كما إذا قرأ: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر} [الكوثر:3]، فلا يصلُهُ بالله أكبرُ، وإلا فيَصِل. كما في «العالمكيرية» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ القدمينِ عند القيامِ أم يفصلُها؟
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق20/أ).
(¬2) هو عليّ علاء الدين، شيخ الإسلام، القاضي المَرْوَزِيّ. صاحب أبي زيد الدّبوسيّ، أخذ الفقه عنه أبي جعفر الاستروشني، عن أبي بكر السبذموني. انظر: «الجواهر» (4: 416)، «الفوائد» (ص234).
(¬3) وقع في الأصل: «الرُّكوعِ إلى كيفية»، والمثبت من «القنية» (ق20/أ).
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 81).
وعن الرُّكنِ الصَبَّاغِيِّ مثلُه؛ لأنَّ ما يتأتَّى به من القيامِ إلى أن يصيرَ أقربَ إلى الركوعِ يكفيه (¬3).
وفي «الكفاية»: لو كَبَّرَ راكعاً لم يُجْزئ، ولا بُدَّ أن يُكَبِّرَ قائماً، فإنَّ امتدادَ القيامِ سقطَ لخوفِ فوتِ الرَّكعة.
فَرْضُ القيام يتأدَّى بأدنى ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ آخرَ السُّورةِ بتكبيرِ الرُّكوع؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يَصِل.
وقيل: لا يَصِل.
وعن أبي يوسف: ربَّما وصلتُ، وربَّما تركتُ.
والأحسنُ التَّفصيل: وهو لا يَصِلُ في موضع يشكُّ فيه اختلالَ المضمون، كما إذا قرأ: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر} [الكوثر:3]، فلا يصلُهُ بالله أكبرُ، وإلا فيَصِل. كما في «العالمكيرية» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَصِلُ القدمينِ عند القيامِ أم يفصلُها؟
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق20/أ).
(¬2) هو عليّ علاء الدين، شيخ الإسلام، القاضي المَرْوَزِيّ. صاحب أبي زيد الدّبوسيّ، أخذ الفقه عنه أبي جعفر الاستروشني، عن أبي بكر السبذموني. انظر: «الجواهر» (4: 416)، «الفوائد» (ص234).
(¬3) وقع في الأصل: «الرُّكوعِ إلى كيفية»، والمثبت من «القنية» (ق20/أ).
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 81).