اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بما يفسد الصَّلاةَ وما يكرهُ فيها

الرَّبِّ بلا عذر، يُسْقطُ موجباتِ الأدب. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
وعن إبراهيمَ بن أدهم، قال: جَلَسْتُ يوماً مُتَرَبِّعاً، فَنُودِيْتُ هكذا يُجَالَسُ الملوك، فَمَا جَلَسْتُ مُتَرَبِّعاً أبداً. كذا في «إحياءِ العلوم».
(ويُكْرَهُ الائتِزَارُ فوقَ القَمِيصِ (¬1) في الصَّلاة، ورفعُ ثوبِهِ من بين يديه، ومن خلفِهِ عند السُّجود (¬2). كذا في «جامع المضمرات».
(وفيه: أنّه يُكْرَهُ الدُّعاءُ قبلَ مَحِلِّه، وهو آخر الصَّلاة، كقولِه: اللَّهُمَّ اغفرْ لي، ولا تَفْسُدُ صلاتُه.
قلتُ: تفسيرُ مَحلِّ الدُّعاءِ بآخرِ الصَّلاةِ فقط باطل، فقد وردت الأدعيةُ في الأحاديثِ في القيامِ قبلَ القراءة، و في الرُّكوعِ والسُّجودِ قولاً وفعلاً، فكلُّ ما وَرَدَ غيرُ مكروه (¬3).
(ويُكْرَهُ فيها التَّثاؤب (¬4)، وفرقعةُ الأصابع. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬5).
(لو أنَّ امرأةً صلَّت، ووصلتْ شَعْرَها بشعرِ غيرِها قبلَ الصَّلاة، قيل: لا تجوزُ
صلاتُها، والأصحُّ أنه لا يمنعُ الجواز. كذا رُوِي عن محمَّدٍ - رضي الله عنه -، وبه أخذَ الفقيهُ
¬__________
(¬1) القَمِيص: ثوب مخيط بكمين غير مفرج يُلْبَسُ تحت الثِّياب، ولا يكون إلا من قطن، أو كتان، وأمَّا من صوف فلا. انظر: «تاج العروس» (18: 128).
(¬2) انظر: «المحيط البرهاني» (319 - 320).
(¬3) بل مكروه؛ لتواتر العمل والقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاقتصار على الأذكار المأثور، وما ورد من آحاديث آحاد في الدعاء في غير آخر الصَّلاة، فهي محمولةٌ على صلاة النَّافلة، حتى نوفق بين ما ورد عن الحضرة النبوية الشريفة، وننزل كلّ شيء مقامه من العمل، فكان ما قرَّره المذهب من التفصيل السابق هو الحقُّ المبين.
(¬4) انظر: «الدر المختار» (1: 645).
(¬5) «الدر المختار» (1: 642).
المجلد
العرض
58%
تسللي / 570