اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلق بالأعذار المسقطة لأركان الصَّلاة

(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ إن صلَّى قائماً جَرَى بولُه، أو جُرْحُه، ولو صلَّى قاعداً لم يصبْهُ شيءٌ، هل يسقطُ القيامُ عنه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فيصلِّي قاعداً. كذا في «السِّراجيَّة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: تَعَذَّرَ الإيماء، كيف يصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: إذا تَعَذَّرَ الإيماءُ سَقَطَتْ عنه الصَّلاةُ إلى قضاء. كذا في «مختصرِ الوقاية» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: مريضٌ لا يَقْدِرُ على القيامِ بنفسِهِ لكن إن اتَّكأ بعصاً أو بحائطٍ يَقْدِرُ البتة، هل يصلِّي قائماً أو قاعداً؟
الاسْتِبْشَارُ: لم يذكرْ محمَّدٌ - رضي الله عنه - هذا الفعلَ في الكتاب، قال شمسُ الأئمَّة الحَلْوَانِيّ: الصَّحيحُ أنّه يقومُ مُتكئاً ويصلِّي، ولا يُجْزِئُهُ القعودُ خصوصاً عندهما، فإنَّ المريضَ الذي لا يَقْدِرُ على الوضوء، وله خادمٌ يُمْكِنُ أن يُوضِّئَهُ لم يَجُزْ له التَّيَمُّمُ عندهما، فقد اعتبرا القُدْرَةَ بنفسهِ أو بغيرِه، فكذلك هاهنا. كذا في «جامعِ المضمرات».
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ لها ثوبٌ صغيرٌ لو صلَّتْ قائمةً ينكشفُ ربعُ ساقِها، أو ربعُ
فَخْذِها، أو ربعُ إليتِها، ولو صلَّتْ قاعدةً سترَ عورتَها كلَّها، فهل تقومُ أم تقعدُ؟
الاسْتِبْشَارُ: عليها أن تصلِّي قاعدةً؛ لأَنَّ القيامَ يجوزُ تَرْكُهُ في بعضِ المواضعِ بلا عُذْرٍ أيضاً، كما في النَّافلةِ.
¬__________
(¬1) «السراجية» (1: 113).
(¬2) «النقاية» (ص35).
المجلد
العرض
65%
تسللي / 570