تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلق بالأعذار المسقطة لأركان الصَّلاة
وفيه (¬1): في (بابُ صفةِ الصَّلاة): أنَّ الفَتْوَى على خلافِه (¬2)، يعني على أنَّهُ يصلَّي قائماً في بيتِهِ، والله أعلم.
وفي «جامع المضمرات»: المختارُ أنه يصلِّي في بيتِهِ قائماً، قال شمسُ الأئمَّةِ الأُوزْجَنْدِيّ (¬3): يخرجُ إلى جماعة، لكن يُكَبِّرُ قائماً، ثُمَّ يَقْعُد، ثُمَّ يقومُ عند الرُّكوع، والأَوَّلُ أصحّ، وبه يُفْتَى. انتهى
(الاسْتِفْسَارُ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ بسببِ شدَّةِ المرض، أو لنعاسٍ يَلْحَقُه، فَيُلَقِّنُهُ غيرُهُ، هل يجزِيه؟
الاسْتِبْشَارُ: يُجْزِيه؛ لأَنَّ التَّلقينَ من الغير، وإن كان مفسداً، لكنَّ الضَّروراتِ تبيحُ المحظورات.
في «القُنْيَة»: (شم): أي شرف الأئمَّةِ المَكِّيِّ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ والسجداتِ لا يلزمُهُ الأداء، ولو أدَّاها بتلقينِ غيرِه، ينبغي أن يُجْزِيه، (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: مصلٍّ أقعدَ عند نفسِهِ إنساناً ليخبرَهُ إذا سَهَى عن الرُّكوعِ والسُّجود، يُجْزِيه إذا لم يُمْكِنْهُ إلا بهذا. انتهى (¬4).
قلتُ: وبهذا يخرجُ حكمُ جوازِ صلاةِ الشَّيخِ الفاني الذي وَصَلَ إلى أرذلِ العُمُرِ ويشتبهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ في الصَّلاة، فينبغي أن تجوزَ بتلقينِ غيرِهِ.
¬__________
(¬1) أي في «البحر الرائق» (2: 122).
(¬2) انتهى كلام صاحب «البحر».
(¬3) هو محمود بن عبد العزيز الأُوزجَنْدِيّ، شيخ الإسلام، شمس الأئمة، جد قاضي خان، تفقه على السَّرَخْسِي. انظر: «الجواهر» (3: 446). «الفوائد» (ص342).
(¬4) من «قنية المنية» (ق38/أ).
وفي «جامع المضمرات»: المختارُ أنه يصلِّي في بيتِهِ قائماً، قال شمسُ الأئمَّةِ الأُوزْجَنْدِيّ (¬3): يخرجُ إلى جماعة، لكن يُكَبِّرُ قائماً، ثُمَّ يَقْعُد، ثُمَّ يقومُ عند الرُّكوع، والأَوَّلُ أصحّ، وبه يُفْتَى. انتهى
(الاسْتِفْسَارُ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ بسببِ شدَّةِ المرض، أو لنعاسٍ يَلْحَقُه، فَيُلَقِّنُهُ غيرُهُ، هل يجزِيه؟
الاسْتِبْشَارُ: يُجْزِيه؛ لأَنَّ التَّلقينَ من الغير، وإن كان مفسداً، لكنَّ الضَّروراتِ تبيحُ المحظورات.
في «القُنْيَة»: (شم): أي شرف الأئمَّةِ المَكِّيِّ: مريضٌ يشتبُهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ والسجداتِ لا يلزمُهُ الأداء، ولو أدَّاها بتلقينِ غيرِه، ينبغي أن يُجْزِيه، (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: مصلٍّ أقعدَ عند نفسِهِ إنساناً ليخبرَهُ إذا سَهَى عن الرُّكوعِ والسُّجود، يُجْزِيه إذا لم يُمْكِنْهُ إلا بهذا. انتهى (¬4).
قلتُ: وبهذا يخرجُ حكمُ جوازِ صلاةِ الشَّيخِ الفاني الذي وَصَلَ إلى أرذلِ العُمُرِ ويشتبهُ عليه أعدادُ الرَّكعاتِ في الصَّلاة، فينبغي أن تجوزَ بتلقينِ غيرِهِ.
¬__________
(¬1) أي في «البحر الرائق» (2: 122).
(¬2) انتهى كلام صاحب «البحر».
(¬3) هو محمود بن عبد العزيز الأُوزجَنْدِيّ، شيخ الإسلام، شمس الأئمة، جد قاضي خان، تفقه على السَّرَخْسِي. انظر: «الجواهر» (3: 446). «الفوائد» (ص342).
(¬4) من «قنية المنية» (ق38/أ).