تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالجمعة
6. والإظهار؛ حتَّى أنَّ الواليَ لو أتى على بابِ المصر، وجمعَ جيشَه، ولم يأذنْ النَّاسَ للدُّخولِ فيه لم يجز. كذا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيّ. انتهى (¬1).
(وتجبُ على المُسْتَأَجَرِ لكن للمُؤجِّرِ ولايةُ المنع (¬2). كذا في «جامع الرموز» (¬3).
(المطرُ الشَّديد، والاختفاءُ من السُّلطانِ مُسْقِط. كذا في «فتحِ القدير» (¬4).
(الشَّيخُ الكبيرُ الذي ضَعُفَ لا تجبُ عليه؛ لأنه ملحقٌ بالمريض. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬5).
(السُّلطانُ إذا فَتَحَ باب قصرِه، وأذنَ للنَّاسِ بالدُّخولِ فيه يجوز، ويُكْرَه؛ لأنّه ضيَّعَ حقَّ الجامع. كذا في «تبيينِ الحقائق» (¬6).
(في «البحرِ الرَّائق»: لم أرَ صريحاً، هل الأفضلُ لمَن لا جُمُعةَ عليه صَلاةُ الجُمُعة، أَو صلاةُ الظُّهْر، ظاهرُ «الهداية» (¬7)، و «العناية» (¬8)، و «غايةِ البيان»: أنَّ الأفضلَ لَهُمْ صلاةُ الجُمُعة، وينبغي أن يُسْتَثْنَى منه المرأة، فإنَّ صَلاتَها في بيتِها أفضل. انتهى (¬9).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (2: 785 - 786).
(¬2) قال في «فتح القدير» (2: 32): وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفص، وقال الدقاق: ليس له منعه، فإن كان قريباً لا يحطّ عنه شيء، وإن كان بعيداً يسقط عنه بقدر اشتغاله، فإن قال الأجير: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك. اهـ.
(¬3) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 159).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (2: 32 - 33).
(¬5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 163)، وانظر: «فتح القدير» (2: 32).
(¬6) «تبيين الحقائق» (1: 221).
(¬7) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 83 - 84).
(¬8) «العناية على الهداية» (2: 32).
(¬9) من «البحر الرائق» (2: 164).
(وتجبُ على المُسْتَأَجَرِ لكن للمُؤجِّرِ ولايةُ المنع (¬2). كذا في «جامع الرموز» (¬3).
(المطرُ الشَّديد، والاختفاءُ من السُّلطانِ مُسْقِط. كذا في «فتحِ القدير» (¬4).
(الشَّيخُ الكبيرُ الذي ضَعُفَ لا تجبُ عليه؛ لأنه ملحقٌ بالمريض. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬5).
(السُّلطانُ إذا فَتَحَ باب قصرِه، وأذنَ للنَّاسِ بالدُّخولِ فيه يجوز، ويُكْرَه؛ لأنّه ضيَّعَ حقَّ الجامع. كذا في «تبيينِ الحقائق» (¬6).
(في «البحرِ الرَّائق»: لم أرَ صريحاً، هل الأفضلُ لمَن لا جُمُعةَ عليه صَلاةُ الجُمُعة، أَو صلاةُ الظُّهْر، ظاهرُ «الهداية» (¬7)، و «العناية» (¬8)، و «غايةِ البيان»: أنَّ الأفضلَ لَهُمْ صلاةُ الجُمُعة، وينبغي أن يُسْتَثْنَى منه المرأة، فإنَّ صَلاتَها في بيتِها أفضل. انتهى (¬9).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (2: 785 - 786).
(¬2) قال في «فتح القدير» (2: 32): وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفص، وقال الدقاق: ليس له منعه، فإن كان قريباً لا يحطّ عنه شيء، وإن كان بعيداً يسقط عنه بقدر اشتغاله، فإن قال الأجير: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك. اهـ.
(¬3) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 159).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (2: 32 - 33).
(¬5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 163)، وانظر: «فتح القدير» (2: 32).
(¬6) «تبيين الحقائق» (1: 221).
(¬7) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 83 - 84).
(¬8) «العناية على الهداية» (2: 32).
(¬9) من «البحر الرائق» (2: 164).