اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل

صلاح أبو الحاج
تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج

ما يتعلَّقُ بالجمعة

في «البناية»: قال ابنُ المُنْذِر (¬1): أجمعَ مَن يحفظُ من أهلِ العلمِ على أنَّ النِّساءَ لو صلَّينَ الجُمُعةَ يجزيهنَّ عن الظُّهرِ مع إجماعِهم على أن لا جُمُعةَ عليهنّ.
وعن الحَسَن - رضي الله عنه - (¬2)، قال: كانت نساءُ المهاجرينَ يُصلِّين الجُمُعةَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ويَحْتَسِبْنَ بها من الظُّهْر. انتهى (¬3).
(لا تجوزُ إقامتُها إلا للسُّلطانِ أَو نائبِه، ولو تعذَّرَ الإذنُ منه، فاجتمعَ النَّاسُ على رجلٍ منهم يُصلِّي بهم الجُمُعةَ جاز. كذا في «جامعِ المضمرات».
(القرويُّ إذا دخلَ المصرَ يومَ الجُمُعة، فينوي المكثَ فيه تجبُ الجُمُعةُ عليه. كذا في «السَّراجِ المنير»، وغيرِه.
قال الصَّدرُ الشَّهيد: إنَّ الجُمُعةَ تجبُ على مَن سمعَ نداءَ المؤذِّنِ بأعلى صوتٍ على المنارِ على الصَّحيح (¬4).
وفي «الزَّاهِدِيّ»: إنَّها واجبةٌ على المقيمينَ بالقُرْىَ إذا اتَّصلتْ بالرَّبضِ (¬5) على ظاهرِ الرِّواية، وهو الأصحّ، لكن فيه روايات، والمختارُ أنّها على مَن كان قَدْرَ فرسخٍ من المصر. كذا في «جامع الرُّموز» (¬6).
فقد اختلفَ التَّصحيحُ كما رأيت، فالأحوطُ ما في «البدائع» (¬7): أنّه إن أمكنَهُ
¬__________
(¬1) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت319هـ)، سبقت ترجمته.
(¬2) أي الحسن البصري، سبق ترجمته.
(¬3) من «البناية» (2: 821).
(¬4) انظر: «المبسوط» (2: 23).
(¬5) رَبَضُ المدينة: ما حولها. انظر: «الصحاح» (ص456).
(¬6) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 159).
(¬7) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 260).
المجلد
العرض
69%
تسللي / 570