تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بالجمعة
أن يحضرَ الجُمُعة، ويبيتَ بأهلِهِ من غيرِ تكليفٍ تجبُ عليه الجُمُعةُ وإلا فلا، قال: وهذا حسن. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬1).
وفي «جامعِ المضمرات»: من الحجَّةِ وجوب الجُمُعةِ على ثلاثةِ أقسام:
فرض، وواجب، وسُنَّة.
أمَّا الفرضُ فعلى أهل الأمصار.
وأمَّا الواجبُ فعلى نواحيها.
وأمَّا السُنَّةُ فعلى أهلِ القرى الكبيرةِ المُسْتَجْمِعَةِ للشَّرائطِ. انتهى.
ورَدَّهُ في «البحرِ الرَّائق»: بأنَّها فرضٌ على ما هو من توابعِ الأمصار.
وأمَّا القُرى فإن أرادَ الصَّلاة بها فغيرُ صحيحةٍ على المذهب، وإن أرادَ تكليفَهم إلى مصر، فممكنٌ بعيد.
ثُمَّ قال (¬2): وأغربُ من هذا ما في «القُنْيَة»: من أنّه يلزمُهُ حضورُ الجُمُعةِ في القُرى (¬3).
فإنَّ المذهبَ عدمُ صحَّتِها في القرى فضلاً عن لزومِها. انتهى (¬4).
لا تجوزُ الجُمُعةُ بالقرى. كذا في «الهداية» (¬5).
وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يجوزُ بأربعينَ رجلاً أحراراً (¬6)، وبه قال أحمد - رضي الله عنه - (¬7).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 152).
(¬2) أي ابن نجيم، صاحب «البحر الرائق».
(¬3) انتهى من «القنية» (ق34/أ).
(¬4) من «البحر الرائق» (2: 152 - 153).
(¬5) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 82).
(¬6) انظر: «التنبيه» (1: 43).
(¬7) انظر: «دليل الطالب» (1: 51).
وفي «جامعِ المضمرات»: من الحجَّةِ وجوب الجُمُعةِ على ثلاثةِ أقسام:
فرض، وواجب، وسُنَّة.
أمَّا الفرضُ فعلى أهل الأمصار.
وأمَّا الواجبُ فعلى نواحيها.
وأمَّا السُنَّةُ فعلى أهلِ القرى الكبيرةِ المُسْتَجْمِعَةِ للشَّرائطِ. انتهى.
ورَدَّهُ في «البحرِ الرَّائق»: بأنَّها فرضٌ على ما هو من توابعِ الأمصار.
وأمَّا القُرى فإن أرادَ الصَّلاة بها فغيرُ صحيحةٍ على المذهب، وإن أرادَ تكليفَهم إلى مصر، فممكنٌ بعيد.
ثُمَّ قال (¬2): وأغربُ من هذا ما في «القُنْيَة»: من أنّه يلزمُهُ حضورُ الجُمُعةِ في القُرى (¬3).
فإنَّ المذهبَ عدمُ صحَّتِها في القرى فضلاً عن لزومِها. انتهى (¬4).
لا تجوزُ الجُمُعةُ بالقرى. كذا في «الهداية» (¬5).
وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يجوزُ بأربعينَ رجلاً أحراراً (¬6)، وبه قال أحمد - رضي الله عنه - (¬7).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 152).
(¬2) أي ابن نجيم، صاحب «البحر الرائق».
(¬3) انتهى من «القنية» (ق34/أ).
(¬4) من «البحر الرائق» (2: 152 - 153).
(¬5) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 82).
(¬6) انظر: «التنبيه» (1: 43).
(¬7) انظر: «دليل الطالب» (1: 51).