تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
4. وإدخالُ اللَّحمِ في اللَّحم. كذا في «خزانة الرِّوايات».
وفي «إحياءِ العلوم»: المداومةُ على أكلِ اللَّحمِ تُورِثُ قساوةَ القلب (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: المرَقةُ إذا تَغَيَّرَتْ وأنتَنَت، هل يجوزُ أكلها؟
الاسْتِبْشَارُ: إن تغيَّرَتْ تَغَيُّراً فاحشاً يَحْرُمُ أكلُهُا.
في «القُنْيَةِ» (صج): أي «صلاة الجَلاَّبِيّ» (¬2): الطَّعامُ إذا تَغيَّرَ واشتدَّ تغيَّرُهُ تَنَجَّس، وفي (كتاب الأشربة): إن بالتغيُّرِ لا يَحْرم، قال (مت): أي مجدُ الأئمَّةِ التُّرْجُمانِيّ: فيحملُ ما ذَكَرَهُ الجَلاَّبِيُّ على نهايةِ التَّغيُّر، وما ذَكَرَهُ في (الأشربة) على نفسِ التَّغيُّر. انتهى (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَسَعُ أن يستعينَ لغيرِهِ في غَسْلِ اليَدَيْنِ قبلَ الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: المستحبُّ أن يَصُبَّ الماءَ من الإناء بنفسه، ولا يَستَعين.
قال بعضُ مشايخِنا: كذا كالوضوء، ونحنُ لا نستعينُ بغيرِنا في وضوئِنا. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬4) ناقلاً عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ شَمُّ الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كما في «مجمع البركات».
¬__________
(¬1) انتهى من «إحياء علوم الدين» (3: 103).
(¬2) وقع في الأصل: «الخلائي»، والتصويب من «القنية»، فإن الجَلاَّبِي: بفتح الجيم وتشديد اللام بعدها ألف وفي آخرها الباء الموحدة، نسبة لمن يجلب الرَّقيق والدَّوابّ، وإلى بعض أجداد المنتسب إليه. انظر: «الجواهر» (4: 175)، «الكشف» (2: 1433).
(¬3) من «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).
وفي «إحياءِ العلوم»: المداومةُ على أكلِ اللَّحمِ تُورِثُ قساوةَ القلب (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: المرَقةُ إذا تَغَيَّرَتْ وأنتَنَت، هل يجوزُ أكلها؟
الاسْتِبْشَارُ: إن تغيَّرَتْ تَغَيُّراً فاحشاً يَحْرُمُ أكلُهُا.
في «القُنْيَةِ» (صج): أي «صلاة الجَلاَّبِيّ» (¬2): الطَّعامُ إذا تَغيَّرَ واشتدَّ تغيَّرُهُ تَنَجَّس، وفي (كتاب الأشربة): إن بالتغيُّرِ لا يَحْرم، قال (مت): أي مجدُ الأئمَّةِ التُّرْجُمانِيّ: فيحملُ ما ذَكَرَهُ الجَلاَّبِيُّ على نهايةِ التَّغيُّر، وما ذَكَرَهُ في (الأشربة) على نفسِ التَّغيُّر. انتهى (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَسَعُ أن يستعينَ لغيرِهِ في غَسْلِ اليَدَيْنِ قبلَ الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: المستحبُّ أن يَصُبَّ الماءَ من الإناء بنفسه، ولا يَستَعين.
قال بعضُ مشايخِنا: كذا كالوضوء، ونحنُ لا نستعينُ بغيرِنا في وضوئِنا. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬4) ناقلاً عن «المحيط».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ شَمُّ الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كما في «مجمع البركات».
¬__________
(¬1) انتهى من «إحياء علوم الدين» (3: 103).
(¬2) وقع في الأصل: «الخلائي»، والتصويب من «القنية»، فإن الجَلاَّبِي: بفتح الجيم وتشديد اللام بعدها ألف وفي آخرها الباء الموحدة، نسبة لمن يجلب الرَّقيق والدَّوابّ، وإلى بعض أجداد المنتسب إليه. انظر: «الجواهر» (4: 175)، «الكشف» (2: 1433).
(¬3) من «قنية المنية» (ق7/ب).
(¬4) «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).