تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: شاةٌ سَقَتِ الخمرَ فَذُبِحَتْ من ساعتِه، هل يحلُّ أكلُها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لكن يُكْرَه. كما في «الدُّرِّ المُخْتَار» (¬1) عن (صيدِ) «الوهبانيّة».
(الاسْتِفْسَارُ: أكلُ الطَّعامِ مكشوفَ الرَّأس، هل فيه بأس؟
الاسْتِبْشَارُ: لا بأسَ به، وهو المختار. كما في «فتاوى عالمكير» (¬2) عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا حضرَ الخبز، فهل يَنْتَظِرُ الإدامَ أم يشرعُ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: ينبغي أن لا ينتظرَ الإدام، ويأخذَ في الأكلِ قبل أن يُؤتَى الإدام، وهذا في بيتِه.
وأمَّا في الضِّيافة، فينتظر. كذا في «نصابِ الاحتساب» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يضعَ قصعةَ الإدامِ على الخبز؟
الاسْتِبْشَارُ: من الآدابِ أن لا يضعَ القصعةَ عليه إكراماً. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الأكلُ على الطَّريق؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: لو تَلطَّخَتِ اليدُ بالمَرَقة، فيمسحُهُ بالخبزِ، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إذا أكلَ ما يَمْسَحُ به.
وأمَّا إذا لم يأكلِ الخبزَ الذي مَسَحَ فيه فَيُكْرَه.
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 341).
(¬2) «الفتاوى الهندية» (5: 374).
(¬3) انظر: «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ لكن يُكْرَه. كما في «الدُّرِّ المُخْتَار» (¬1) عن (صيدِ) «الوهبانيّة».
(الاسْتِفْسَارُ: أكلُ الطَّعامِ مكشوفَ الرَّأس، هل فيه بأس؟
الاسْتِبْشَارُ: لا بأسَ به، وهو المختار. كما في «فتاوى عالمكير» (¬2) عن «الخلاصة».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا حضرَ الخبز، فهل يَنْتَظِرُ الإدامَ أم يشرعُ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: ينبغي أن لا ينتظرَ الإدام، ويأخذَ في الأكلِ قبل أن يُؤتَى الإدام، وهذا في بيتِه.
وأمَّا في الضِّيافة، فينتظر. كذا في «نصابِ الاحتساب» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يضعَ قصعةَ الإدامِ على الخبز؟
الاسْتِبْشَارُ: من الآدابِ أن لا يضعَ القصعةَ عليه إكراماً. كذا في «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الأكلُ على الطَّريق؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: لو تَلطَّخَتِ اليدُ بالمَرَقة، فيمسحُهُ بالخبزِ، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إذا أكلَ ما يَمْسَحُ به.
وأمَّا إذا لم يأكلِ الخبزَ الذي مَسَحَ فيه فَيُكْرَه.
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (6: 341).
(¬2) «الفتاوى الهندية» (5: 374).
(¬3) انظر: «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).