تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
ما يتعلَّقُ بقراءة القرآن وسجدة التلاوة والمصاحف
فأمَّا في زمانِهم فإنّما كَرِهَ أصحابُنا ذلك؛ لقوَّة حرصِهم على الحسبة. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ قراءةُ القرآنِ في المحابس، ورأس القبور طمعاً للدُّنيا؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «مفيد المستفيد».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ مَنْكُوساً بأن يقرأَ سورةً، ثُمَّ يقرأَ ما قبلَها؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه، وسُئِلَ عبدُ اللهِ عنه، فقال: هو مَنْكُوسُ القلبِ. كذا في «البناية».
(الاسْتِفْسَارُ: ما حُكْمُ ما تروَّجَ من قراءة سورةِ البقرةِ إلى المفلحون بعد المعوذتين عند الختم؟
الاسْتِبْشَارُ: هو مستحبّ.
في «فتاوى قاضي خان»: رجلٌ قرأ في صلاتِهِ في الرَّكعةِ الأُوْلَى المعوذتيْن، قال بعضُهم: يقرأُ في الثَّانيةِ الفاتحة، وشيئاً من البقرة (¬1)؛ ليكونَ حالاًّ مرتحلاً (¬2).
وقال بعضُهم: يعيدُ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس:1] في الرَّكعةِ الثَّانية. انتهى.
وفي «خزانة الرِّوايات» عن «الذَّخيرة» عن «فتاوى سَمَرْقَنْد»: مَن ختَم القرآنَ في الصَّلاةِ إذا فَرَغَ من المعوذتيْن في الرَّكعةِ الأُوْلَى يركع، ثُمَّ يقومُ في الثَّانية،
¬__________
(¬1) انتهى من «فتاوى قاضي خان» في (مسائل كيفية القراءة ... ) (1: 164).
(¬2) الحال المرتحل: فسرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي: الذي يضربُ من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل.
(الاسْتِفْسَارُ: هل تجوزُ قراءةُ القرآنِ في المحابس، ورأس القبور طمعاً للدُّنيا؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كذا في «خزانة الرِّوايات» عن «مفيد المستفيد».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ مَنْكُوساً بأن يقرأَ سورةً، ثُمَّ يقرأَ ما قبلَها؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه، وسُئِلَ عبدُ اللهِ عنه، فقال: هو مَنْكُوسُ القلبِ. كذا في «البناية».
(الاسْتِفْسَارُ: ما حُكْمُ ما تروَّجَ من قراءة سورةِ البقرةِ إلى المفلحون بعد المعوذتين عند الختم؟
الاسْتِبْشَارُ: هو مستحبّ.
في «فتاوى قاضي خان»: رجلٌ قرأ في صلاتِهِ في الرَّكعةِ الأُوْلَى المعوذتيْن، قال بعضُهم: يقرأُ في الثَّانيةِ الفاتحة، وشيئاً من البقرة (¬1)؛ ليكونَ حالاًّ مرتحلاً (¬2).
وقال بعضُهم: يعيدُ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)} [الناس:1] في الرَّكعةِ الثَّانية. انتهى.
وفي «خزانة الرِّوايات» عن «الذَّخيرة» عن «فتاوى سَمَرْقَنْد»: مَن ختَم القرآنَ في الصَّلاةِ إذا فَرَغَ من المعوذتيْن في الرَّكعةِ الأُوْلَى يركع، ثُمَّ يقومُ في الثَّانية،
¬__________
(¬1) انتهى من «فتاوى قاضي خان» في (مسائل كيفية القراءة ... ) (1: 164).
(¬2) الحال المرتحل: فسرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي: الذي يضربُ من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل.