تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
(السِّواكُ سنَّةٌ مؤكَّدة، وينبغي أن يكون من أشجارٍ مُرَّة، ويكونُ في غُلْظ الخِنْصَرِ، وطولِ الأُصْبَعِ البِنْصَر، ويستاكُ طُولاً لا عَرْضَاً.
وذَكَرَ في «تحفةِ الفقهاء» (¬1): أنَّهُ سنَّةٌ حالةَ المَضْمَضَةُ.
وفي «كفايةِ البيهقيِّ» (¬2)، و «الوسيلة»، و «الشِّفاء»: إنَّ السِّوَاكَ قبل الوضوء، كذا في «الكفاية» (¬3).
(مسحُ الرَّقبة، قال أبو جعفر: إِنَّهُ سُنَّة. كذا في «الخلاصة».
وفي «فتاوى قاضي خان» (¬4): أنَّهُ ليسَ بسنَّة (¬5).
وفي «الخزانة»: أنَّ فعلَهُ أوْلَى من تركِه. كذا في «حاشية البِرْجَنْدِيّ».
¬__________
(¬1) «تحفة الفقهاء» (1: 13).
(¬2) في الأصل «كفاية الشعبي»، وفي «الكفاية على الهداية» (1: 21): «كفاية البيهقي». وهو الصحيح، والله أعلم، فقد قال صاحب «الكشف» (2: 1498): «كفاية الفقهاء»: لعله شرح «مختصر القدوري» له في فروع الحنفية: لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي.
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 21). وللاطلاع على أحكام السِّواك بالتفصيل، فليراجع «إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير» ومعه أحكام السواك من «السعاية» للإمام اللكنوي تحت طبعت بتحقيقي.
(¬4) «فتاوى قاضي خان» والمسمَّاة بـ «الفتاوى الخانية» لحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِي الفَرْغَانِي الحَنَفِي، أبو القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي خان، وأُوزْجَنْد مدينة بنواحي أصبهان بقب فرغانة، قال الحصيري: هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملَّة ركن الإسلام، بقيَّة السلف، مفتي الشرق، من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»،و «شرح الزيادات»،و «الواقعات»،و «شرح أدب القضاء»، (ت 592 هـ).انظر: «الجواهر» (2: 94). «تاج التراجم» (ص 151 - 152). «الفوائد» (111).
(¬5) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 35).
وذَكَرَ في «تحفةِ الفقهاء» (¬1): أنَّهُ سنَّةٌ حالةَ المَضْمَضَةُ.
وفي «كفايةِ البيهقيِّ» (¬2)، و «الوسيلة»، و «الشِّفاء»: إنَّ السِّوَاكَ قبل الوضوء، كذا في «الكفاية» (¬3).
(مسحُ الرَّقبة، قال أبو جعفر: إِنَّهُ سُنَّة. كذا في «الخلاصة».
وفي «فتاوى قاضي خان» (¬4): أنَّهُ ليسَ بسنَّة (¬5).
وفي «الخزانة»: أنَّ فعلَهُ أوْلَى من تركِه. كذا في «حاشية البِرْجَنْدِيّ».
¬__________
(¬1) «تحفة الفقهاء» (1: 13).
(¬2) في الأصل «كفاية الشعبي»، وفي «الكفاية على الهداية» (1: 21): «كفاية البيهقي». وهو الصحيح، والله أعلم، فقد قال صاحب «الكشف» (2: 1498): «كفاية الفقهاء»: لعله شرح «مختصر القدوري» له في فروع الحنفية: لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي.
(¬3) «الكفاية على الهداية» (1: 21). وللاطلاع على أحكام السِّواك بالتفصيل، فليراجع «إفادة الخير في الاستياك بسواك الغير» ومعه أحكام السواك من «السعاية» للإمام اللكنوي تحت طبعت بتحقيقي.
(¬4) «فتاوى قاضي خان» والمسمَّاة بـ «الفتاوى الخانية» لحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِي الفَرْغَانِي الحَنَفِي، أبو القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي خان، وأُوزْجَنْد مدينة بنواحي أصبهان بقب فرغانة، قال الحصيري: هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملَّة ركن الإسلام، بقيَّة السلف، مفتي الشرق، من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير»،و «شرح الزيادات»،و «الواقعات»،و «شرح أدب القضاء»، (ت 592 هـ).انظر: «الجواهر» (2: 94). «تاج التراجم» (ص 151 - 152). «الفوائد» (111).
(¬5) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 35).