تهذيب نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
الماءُ إلى ما تحتَ شاربهِ يجوز؛ لأنّه مرخَّصٌ في قدرِ الحاجب، ولو لم يصلِ الماءُ إلى ما تحتَ حاجبَيْهِ يجوزُ، فكذا هذا، وبه نأخذ، وعليه الفتوى، هذا في غير الغازي.
أما في الغازي فيندبُ تطويلُ الشَّارب؛ ليكونَ أهيبَ في نظرِ العدوّ. كذا في «الذَّخيرة» (¬1). انتهى.
(غسلُ باطنِ العينيْنِ ليس بفرض. كذا في «جامع الرُّموز» (¬2).
(ما انكتمَ من الشَّفتينِ عندَ الانضمامِ الطَّبَعيِّ لا يجبُ غَسْلُه، وما ظهرَ يجبُ غسلُه؛ لأنّه تبعٌ للوجه. كذا في «ذخيرة العقبى» (¬3).
(لا بأسَ أن يغسلَ وجهه مُغْمِضاً عينيْه، كذا رُوي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -.
وعن الفقيه أحمدُ بن إبراهيم: لو بالغَ في الغَمْضِ لم يجزْ. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(لو اجتمعَ رَمَصُهَا (¬4) في جانب العين إذا رَمَدَت، يجبُ إيصالُ الماء إلى ما بقيَ خارجاً بتغميضِ العين. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬5).
¬__________
(¬1) «ذخيرة الفتاوي» المشهورة بـ «الذخيرة البرهانية» لمحمود بن أحمد (ت 616 هـ)، سبقت ترجمته.
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 15) وعبارته: إن داخل العين ليس من الوجه فلا يغسل، وعن بعضهم: أنها لو غمضت شديداً لم يجز.
(¬3) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص 8). وقال صاحب «جامع الرموز» (1: 15): إن الشفة داخل فيه منها مقدار ما ظهر عند الانضمام الطبيعي لا غير على الصحيح. كما في «الخلاصة».
(¬4) الرَمَصُ: بفتحتين، وسخ يجتمع في الموق، فإن سال فهو غمصٌ، وإن جمدَ فهو رَمَصٌ. انظر: «مختار الصحاح» (ص 256).
(¬5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 12). ونقل ابن عابدين كلامَ ابن نجيم في «رد المحتار» (1: 97).
أما في الغازي فيندبُ تطويلُ الشَّارب؛ ليكونَ أهيبَ في نظرِ العدوّ. كذا في «الذَّخيرة» (¬1). انتهى.
(غسلُ باطنِ العينيْنِ ليس بفرض. كذا في «جامع الرُّموز» (¬2).
(ما انكتمَ من الشَّفتينِ عندَ الانضمامِ الطَّبَعيِّ لا يجبُ غَسْلُه، وما ظهرَ يجبُ غسلُه؛ لأنّه تبعٌ للوجه. كذا في «ذخيرة العقبى» (¬3).
(لا بأسَ أن يغسلَ وجهه مُغْمِضاً عينيْه، كذا رُوي عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -.
وعن الفقيه أحمدُ بن إبراهيم: لو بالغَ في الغَمْضِ لم يجزْ. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن «الغياثيَّة».
(لو اجتمعَ رَمَصُهَا (¬4) في جانب العين إذا رَمَدَت، يجبُ إيصالُ الماء إلى ما بقيَ خارجاً بتغميضِ العين. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬5).
¬__________
(¬1) «ذخيرة الفتاوي» المشهورة بـ «الذخيرة البرهانية» لمحمود بن أحمد (ت 616 هـ)، سبقت ترجمته.
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 15) وعبارته: إن داخل العين ليس من الوجه فلا يغسل، وعن بعضهم: أنها لو غمضت شديداً لم يجز.
(¬3) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص 8). وقال صاحب «جامع الرموز» (1: 15): إن الشفة داخل فيه منها مقدار ما ظهر عند الانضمام الطبيعي لا غير على الصحيح. كما في «الخلاصة».
(¬4) الرَمَصُ: بفتحتين، وسخ يجتمع في الموق، فإن سال فهو غمصٌ، وإن جمدَ فهو رَمَصٌ. انظر: «مختار الصحاح» (ص 256).
(¬5) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 12). ونقل ابن عابدين كلامَ ابن نجيم في «رد المحتار» (1: 97).