اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء وأدلتهم:

وقال اللكنوي (¬1): «وهو مبنيٌّ على أنّ وجوبَ النفقةِ بالتسليم، وإذ ليس فليس».
قال عمر ابن نجيم (¬2): «وادعى في «البحر» أن ما ذكر المشايخ ليس مُفرَّعًا على ما عن الثاني ـ أي أبي يوسف ـ، بل إطلاق ظاهر الرواية يُفيد بأن يمكنها الانتقال معه أما إذا لم يمكنها، فإنها لا تجب، وأنت خبير بأن ما في «الكتاب» ظاهر في أن المريضة لا نفقة لها حيث لم تُزف إليه سواء كان يمكنها الانتقال إليه أو لا، وهذا برواية الثاني أليق».
والثالث: سقوط النفقة للمريضة التي لم تُزف إن كانت بحيث لا تقدر على الانتقال، معه سواء منعت نفسها بالقول أو لا.
فهذا المعنى الذي فسّره به زينُ الدين ابن نجيم (¬3) ظاهر الرواية، بحيث لم يجعل اختلافاً بين قول المشايخ وظاهر الرواية، وخطأ ابنَ الهمام (¬4) فيما قال: إنه مختار المشايخ موافق لرواية أبي يوسف، ورَدَّه عليه أخوه عمر ابن نجيم (¬5) في ذلك، ورَجَّح كلام ابن الهمام، كما سَبَق، ومرّ معنا مُرجِّحات عديدة لما قال
¬__________
(¬1) في عمدة الرعاية
(¬2) في النهر الفائق2: 509.
(¬3) في البحر الرائق4: 198.
(¬4) في فتح القدير4: 387.
(¬5) في النهر الفائق2: 509.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 23