اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
حكم نفقة المرأة المريضة قبل الزفاف عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أقوال الفقهاء وأدلتهم:

وفي «الجامع الكبير»: سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبله فيما إذا لم تكن مانعة نفسها، وهذا جواب ظاهر الرواية.
وعن أبي يوسف: لا نفقة للرتقاء والمريضة التي لا يمكن وطؤها قبل أن ينقلها، وإن انتقلت من غير رضاه يردها إلى أهلها، أما إذا نقلها هو إلى بيته مع علمه بذلك لا يردها إلى أهلها انتهى، كله من «الخلاصة»، وبه يظهر لك ما حكمنا به فيمن اختار قول أبي يوسف».
والمتون رغم أنها وُضعت لنقل ظاهر الرواية، إلا أنها في هذه الجزئية اختارت ما اختاره المشايخ من رواية أبي يوسف، فصرحت بقولها: «ومريضةٌ لم تزفّ»، كما في «الكنز» (¬1) و «الملتقى» (¬2)، و «الوقاية» و «الغرر» (¬3)، و «التنوير» (¬4)، قال ملا خسرو (¬5): واستحسنه في «الهداية».
وصرح الزَّيلعي (¬6) بأنه قول أبي يوسف، فقال: «ومريضة لم تزف فلعدم الاحتباس لأجل الاستمتاع بها، ولو سلمت نفسها، وهي مريضة لا تجب لها النفقة، ولو مرضت بعد التسليم تجب لها روي ذلك عن أبي يوسف»
¬__________
(¬1) ص313.
(¬2) ص93.
(¬3) 1: 414.
(¬4) 3: 579.
(¬5) في درر الحكام1: 413.
(¬6) في التبيين3: 53.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 23