اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

المبحث السادس حكم العقيقة

6. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه ان عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). (¬1)
وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.
7. واحتجوا أيضاً بحديث يزيد ب عبد المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولايمس رأسه بدم) (¬2)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر. (¬3)
واحتج الحنفية بما يلي:
أولاً: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية الذي يرى أن العقيقة مستحبة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.
ثانياً: بالنسبة للقول بأنها مباحة فاحتجوا عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق، وفيه: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ... الخ) وهو يفيد الإباحة كما قالوا. (¬4)
ثالثاً: وأما قولهم بأنها منسوخة فدليلهم ما ذكره الكاساني: [ولنا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (نسخت الأضحية كل دم كان قبلها، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها) والعقيقة كانت قبل
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) تحفة المودود ص 47.
(¬4) اللباب 2/ 648.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 79