اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

المبحث الأول من يتولى العقيقة " من يعق عن المولود "

المبحث الأول
من يتولى العقيقة " من يعق عن المولود "
اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:
القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول الحنابلة والمالكية. (¬1)
قال المرداوي: [لا يعق غير الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب] (¬2)، ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عنه ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن. (¬3)
ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب]. (¬4)
واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوه عليه الصلاة والسلام: (فأهريقوا عنه دماً). (¬5)
¬__________
(¬1) كشاف القناع 3/ 24، المنتقى 3/ 101.
(¬2) الإنصاف 4/ 112.
(¬3) المنتقى 3/ 101.
(¬4) تحفة المودود ص 46.
(¬5) المصدر السابق.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 79