اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

المبحث الثالث عشر حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

أ. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي بريدة يقول: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحد غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران). (¬1)
ب. عن عائشة رضي الله عنها في حديث العقيقة قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوفاً) رواه البيهقي وهذا لفظه (¬2)، وقال النووي بإسناده صحيح. (¬3)
وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] (¬4)، ورواه ابن حبان وقال المحقق: إسناده صحيح (¬5).
والخلوف: بفتح الخاء هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قاله الإمام النووي. (¬6)
ج. عن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم). (¬7)
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سنن البيهقي 9/ 303.
(¬3) المجموع 8/ 428.
(¬4) إرواء الغليل 4/ 389.
(¬5) الإحسان 12/ 124.
(¬6) المجموع 8/ 429.
(¬7) سبق تخريجه.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 79