إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وَفي «غُنْيَة المستملِّي شرح مُنْيَة المصلِّي»: الأصحُّ أَنَّهُ يُسمَّي مَرتينِ مَرَّةً قَبلَ كَشفِ العورةِ، ومَرَّةً بَعدَ سَترِها عِندَ ابتداءِ غَسْلِ الأعضاءِ احتياطاً للخلافِ الواقعِ فيها (¬1)، فَقالَ بَعضُهُمْ: يُسمِّي قَبلَهُ، وقال بَعضُهم: بعده، قال قاضي خان (¬2): والأصحَّ أن يُسمّي مَرتَينِ.
والاختلافُ فيه كالاختلافِ في وَقتِ غُسلِ اليدينِ، فقالَ بَعضَهُم: قَبلَ الاستنجاءِ، وقال بَعضَهُم: بعده، والأصحُّ أَنَّهُ يَغْسلمها مَرتينِ (¬3).
وفي «مراقي الفلاح» (¬4): يُسمِّي كَذلك قَبلَ الاستنجاءِ، وكَشَفِ العورةِ في الأصحِّ. انتهى.
قال الطّحطاويَ في «حَواشيه»: قوله: كذلكَ أيّ بالصيغةِ المُتَقَدِمِةِ، والذي سَبقَ أَنَّهُ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ كان إذا دَخلَ الخلاءَ، قالَ: «بِسْم اللَّهِ، اللهم إني أَعوذُ بِكَ مِن الخبثِ والخبائثِ» (¬5).
وإنِّما يُسمِّى قَبلَ الاستنجاءِ، لأنَّهُ مُلحَقٌ بالوضوءِ مِن حيثُ أنَّهُ طَهارةٌ، وظَاهِرُ هذا أَنَّهُ قاصرٌ على الإستنجاءِ بالماءِ.
¬__________
(¬1) وقع في الأصل فيه والتصويب من الغنية.
(¬2) في فتاواه (ج1/ص32).
(¬3) انتهى الكلام من غُنْيَة المستملِّي (ص21 - 22) باختصار.
(¬4) (ص105).
(¬5) سبق تخريجه (ص52).
والاختلافُ فيه كالاختلافِ في وَقتِ غُسلِ اليدينِ، فقالَ بَعضَهُم: قَبلَ الاستنجاءِ، وقال بَعضَهُم: بعده، والأصحُّ أَنَّهُ يَغْسلمها مَرتينِ (¬3).
وفي «مراقي الفلاح» (¬4): يُسمِّي كَذلك قَبلَ الاستنجاءِ، وكَشَفِ العورةِ في الأصحِّ. انتهى.
قال الطّحطاويَ في «حَواشيه»: قوله: كذلكَ أيّ بالصيغةِ المُتَقَدِمِةِ، والذي سَبقَ أَنَّهُ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ كان إذا دَخلَ الخلاءَ، قالَ: «بِسْم اللَّهِ، اللهم إني أَعوذُ بِكَ مِن الخبثِ والخبائثِ» (¬5).
وإنِّما يُسمِّى قَبلَ الاستنجاءِ، لأنَّهُ مُلحَقٌ بالوضوءِ مِن حيثُ أنَّهُ طَهارةٌ، وظَاهِرُ هذا أَنَّهُ قاصرٌ على الإستنجاءِ بالماءِ.
¬__________
(¬1) وقع في الأصل فيه والتصويب من الغنية.
(¬2) في فتاواه (ج1/ص32).
(¬3) انتهى الكلام من غُنْيَة المستملِّي (ص21 - 22) باختصار.
(¬4) (ص105).
(¬5) سبق تخريجه (ص52).