إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وقالَ بعضُ المشايخِ: يُسمِّى بَعدَهُ، لأنَّ ما قَبلَهُ حالَ انكِشافِ العورةِ، وَذِكْر اللهِ في تِلكَ غَيرُ مُستحبٍ، وهو مُختار صاحبِ «جَوامِعِ الفقهِ (¬1)».
واختارَ صاحب «الهداية» (¬2) الجمعَ بينَ القولينِ فقالَ: يُسمِّي قَبلَ الاستنجاء وبعده، وهو الصَّحيح.
وذلك لأنَّ الاستنجاءَ أَمرٌ ذُو بَالٍ، فَيبدَأُ فيه بِذِكْرِ اللهِ للحديثِ (¬3) الواردِ في أَمرٍ ذي بالٍ، والوضوءُ أيضاً أَمرٌ آخرُ، فَيبدأُ بِهِ أَيضاً، كَذَا قال العينيُّ ثُمَّ قال فإن قُلتَ: فَعلَى هذا يَنبَغِي أن يكونَ عندِ غسلِ كُلَّ عضو (¬4)، لأنَّ كُلَّ واحدٍ مِن ذلك أمرٌ على حِدَةٍ.
قُلتُ (¬5): الوضوءُ أمرٌ واحدٌ بِخلافِ الاستِنجَاءِ والوضوءِ، فإنَّهما عَملانِ مُختَلفانِ، على أَنَّهُ لَو سمَّى عندَ غُسلِ كُلَّ عضوٍ لا يَمنعُ مِن ذَلِكَ، ولا يُكْرَهُ، بَل هُوَ مُستَحبٌ. انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) وهو لأبي نصر أحمد بن مُحَمَّد العتابي الحَنَفِي (ت586هـ)، وهو كبير في أربع مجلدات، ولصاعد بن مَنْصُور. كما في الكشف (ج1/ص611).
(¬2) في الهداية (ج1/ص12).
(¬3) سبق تخريجه (ص14).
(¬4) وقع في الأصل وضوء والتصويب من البِنَاية.
(¬5) القائل هو بدر الدِّين العيني.
(¬6) من البِنَاية (ج1/ص143).
واختارَ صاحب «الهداية» (¬2) الجمعَ بينَ القولينِ فقالَ: يُسمِّي قَبلَ الاستنجاء وبعده، وهو الصَّحيح.
وذلك لأنَّ الاستنجاءَ أَمرٌ ذُو بَالٍ، فَيبدَأُ فيه بِذِكْرِ اللهِ للحديثِ (¬3) الواردِ في أَمرٍ ذي بالٍ، والوضوءُ أيضاً أَمرٌ آخرُ، فَيبدأُ بِهِ أَيضاً، كَذَا قال العينيُّ ثُمَّ قال فإن قُلتَ: فَعلَى هذا يَنبَغِي أن يكونَ عندِ غسلِ كُلَّ عضو (¬4)، لأنَّ كُلَّ واحدٍ مِن ذلك أمرٌ على حِدَةٍ.
قُلتُ (¬5): الوضوءُ أمرٌ واحدٌ بِخلافِ الاستِنجَاءِ والوضوءِ، فإنَّهما عَملانِ مُختَلفانِ، على أَنَّهُ لَو سمَّى عندَ غُسلِ كُلَّ عضوٍ لا يَمنعُ مِن ذَلِكَ، ولا يُكْرَهُ، بَل هُوَ مُستَحبٌ. انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) وهو لأبي نصر أحمد بن مُحَمَّد العتابي الحَنَفِي (ت586هـ)، وهو كبير في أربع مجلدات، ولصاعد بن مَنْصُور. كما في الكشف (ج1/ص611).
(¬2) في الهداية (ج1/ص12).
(¬3) سبق تخريجه (ص14).
(¬4) وقع في الأصل وضوء والتصويب من البِنَاية.
(¬5) القائل هو بدر الدِّين العيني.
(¬6) من البِنَاية (ج1/ص143).