إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
ورجالُ هذه الرِّواياتِ كُلُّهم ثِقاتِ يُخرجُ لَهم في «الصحيحين»، ولَهُ طُرقٌ أُخر دونَ ذلك في الصِّحةِ، وكلُّ ألفاظهِ تَرجعِ إِلى مَعنى واحدٍ (¬1)، وهي سبعةٌ:
الأوَّلُ: كانوا لا يَستفتحونَ القراءةَ ببِسْم اللَّهِ.
والثَّاني: فلم أَسمع أحداً يَقرأُ بِسْم اللَّهِ (¬2).
والثَّالثُ: فلم يَكونوا (¬3) يَقرؤنَ بِسْم اللَّهِ.
والرَّابع: فلم أسمع أحداً مِنْهُمْ يَجهرُ ببِسْم اللَّهِ.
والخامسُ: فكانوا لا يَجهرون ببِسْم اللَّهِ.
والسَّادسُ: فكانوا يُسرِّونَ ببِسْم اللَّهِ.
والسَّابعُ: فكانوا يَستَفتِحون القراءةَ بـ?الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?.
¬__________
(¬1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج1/ص23). وابن خزيمة في صحيحه (ج1/ص249).
(¬2) ولفظ: فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ، فَقُلِ:?الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?، عند الترمذي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب مَا جَاءَ في تَرْكِ الْجَهْرِ ببِسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، رقم (227). وَرَوَاهُ أحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (13386)، وَفِي مسند المدنيين، رقم (16184)، وَفِي مسند البصريين، رقم (19637).
(¬3) وقع في الأصل يكونا، والتصويب من البِنَاية (ج2/ص234).
الأوَّلُ: كانوا لا يَستفتحونَ القراءةَ ببِسْم اللَّهِ.
والثَّاني: فلم أَسمع أحداً يَقرأُ بِسْم اللَّهِ (¬2).
والثَّالثُ: فلم يَكونوا (¬3) يَقرؤنَ بِسْم اللَّهِ.
والرَّابع: فلم أسمع أحداً مِنْهُمْ يَجهرُ ببِسْم اللَّهِ.
والخامسُ: فكانوا لا يَجهرون ببِسْم اللَّهِ.
والسَّادسُ: فكانوا يُسرِّونَ ببِسْم اللَّهِ.
والسَّابعُ: فكانوا يَستَفتِحون القراءةَ بـ?الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?.
¬__________
(¬1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج1/ص23). وابن خزيمة في صحيحه (ج1/ص249).
(¬2) ولفظ: فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ، فَقُلِ:?الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?، عند الترمذي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب مَا جَاءَ في تَرْكِ الْجَهْرِ ببِسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، رقم (227). وَرَوَاهُ أحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (13386)، وَفِي مسند المدنيين، رقم (16184)، وَفِي مسند البصريين، رقم (19637).
(¬3) وقع في الأصل يكونا، والتصويب من البِنَاية (ج2/ص234).