اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

صلاح أبو الحاج
إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها

وهذا اللّفظ هو الَّذِي صَحَّحهُ الخطيبُ وضَعَّفَ مَا سواهُ لروايةِ الحفاظِ لَهُ عن قَتادةَ وجَعلَهُ اللفظ المحكم عن أنسٍ، وجَعلَهُ غيرهُ مُتشابها، وحَملَهُ على الافتتاح بالسُّورةِ وهو غير منافي للألفاظِ الأخر بوجهٍ.
حقيقة هذا اللفظ، الافتتاحُ بالآيةِ مِن غَيرِ ذكرِ التَّسميةِ سِرَّاً ولا جَهراً، ويُؤكِدُهُ رُواية مسلم: «لا يَذكرون بِسْم اللَّهِ» (¬1).
لَكِنَهُ مَحمولٌ على نَفي الجهرِ، لأنَّ أنساً إنَّما يَنفي ما يُمكنه العلمِ بانتفائه (¬2)، فإنَّهُ إذا لَمْ يَسمعَ مع القربِ عُلِمَ أنَّهم لَمْ يَجهروا، وأمَّا كَونُ الْإِمَام لَمْ يقرأها، فَهذا لا يُمكنُ إدراكُهُ إلا إذا لَمْ يَكن بين التَّكبيرِ والقراءة سكوت يُمكنُ فيه القراءةُ سِرَّاً، وَلِهذا استَدَلَّ بِهِ على عَدَمِ قراءتِها مَن لَمْ ير هاهنا سُكوتاً، كمالكٍ وغيرِهِ.
لكن ثَبتَ في «الصحيحين» عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَنَّهُ قال: «يا رَسُول اللهِ أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، قَالَ أَقُولُ فيه ... » الحديث (¬3).
¬__________
(¬1) في كتاب الصَّلاة، في (بَاب حُجَّةِ مَنْ قَالَ لا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ)، رقم (606).
(¬2) موجودة في الراية (ج1/ص327)، وساقطة من الأصل.
(¬3) رواه مُسْلِم في كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، في (بَاب مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ)، رقم (940). وتكملة الْحَدِيث: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِن خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِن خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 214