إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
ورَوى الترمذي «بسندِهِ» عن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم -، قَالَ: «كَانَ رَسُول الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ يَفْتَتحُ صَلاتَهُ ببِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» (¬1)، وسَنَدَهُ ضَعيفٌ.
أشارَ إليه الترمذي بقوله: إسناده لَيسَ بذلك، وذلكَ لأجل أَبِي
خالدٍ، وَاسْمُهُ هُرْمُزُ، ويقال هرم، سُئل أبو زُرعةُ عَنْهُ، فقال: لا أدري مِن هُوَ، لا أَعرفِهُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابن أَبِي حاتمٍ في «الكنى».
وقال أَبُو حاتم: صالحُ الحديثِ، وذَكَرَهُ ابن حبانَ في «الثقات»، كذا في «نصب الرَّاية» (¬2).
ورَواهُ ابنُ عديّ أيضاً عن خَالِدٍ بن النَّضر، عن يَحْيَى بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مُعتَمِر بنِ سُلَيْمَانَ، عن إِسْمَاعِيل بنِ حَمَّادٍ، عن أَبِي خَالِدٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لا يَرويهِ غَير مُعتَمِر وهو غيرُ مَحفوظٍ، وأبو خالدٍ مجهولٌ. انتهى.
وَرَوى الدَّارَقُطْنِيّ في «سُنَنِهِ» وقال: إسنادٌ لا بَأس بِهِ، عن سُلَيْمَانَ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ موسى بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسن، عن أَبِيهِ،
¬__________
(¬1) رواه الترمذي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بْبِسْم اللَّهِ ... )، رقم (228).
(¬2) (ج1/ص400).
أشارَ إليه الترمذي بقوله: إسناده لَيسَ بذلك، وذلكَ لأجل أَبِي
خالدٍ، وَاسْمُهُ هُرْمُزُ، ويقال هرم، سُئل أبو زُرعةُ عَنْهُ، فقال: لا أدري مِن هُوَ، لا أَعرفِهُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابن أَبِي حاتمٍ في «الكنى».
وقال أَبُو حاتم: صالحُ الحديثِ، وذَكَرَهُ ابن حبانَ في «الثقات»، كذا في «نصب الرَّاية» (¬2).
ورَواهُ ابنُ عديّ أيضاً عن خَالِدٍ بن النَّضر، عن يَحْيَى بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مُعتَمِر بنِ سُلَيْمَانَ، عن إِسْمَاعِيل بنِ حَمَّادٍ، عن أَبِي خَالِدٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لا يَرويهِ غَير مُعتَمِر وهو غيرُ مَحفوظٍ، وأبو خالدٍ مجهولٌ. انتهى.
وَرَوى الدَّارَقُطْنِيّ في «سُنَنِهِ» وقال: إسنادٌ لا بَأس بِهِ، عن سُلَيْمَانَ ابنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ موسى بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسن، عن أَبِيهِ،
¬__________
(¬1) رواه الترمذي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بْبِسْم اللَّهِ ... )، رقم (228).
(¬2) (ج1/ص400).