إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
فإن قيل: فَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بنُ مسْلِمٍ، عن الْأَوْزَاعِيّ، عن إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طلحةَ، عن أنسٍ - رضي الله عنه -: «الاستفتاحُ بأمِّ الْقُرْآنِ»، وهذا يَدلُّ أنَّهُ أراد السُّورة، قُلنا: هذا مَروي بالمعنَى.
والصَّحيح عن الْأَوْزَاعِيّ، مَا رَواهُ مُسلِم (¬1): عن الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ (¬2)، عن قَتَادَة، عن أنسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ {الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يَذْكُرُونَ بِسْم اللَّهِ في أَوَّلِ قِرَاءَةٍ ولا في آخِرِهَا».
ثُمَّ أَخرجه مسْلِم (¬3)، عن الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذلك.
هَكَذَا رَوَاهُ مُسلِم في «صحيحهِ» عاطفاً له على حديثِ قتادةَ.
وهذا اللفظُ المخرَّج في الصحيح هو الثَّابت عن الْأَوْزَاعِيّ، واللفظُ الآخر إن كان مَحفوظاً فَهو مَرويُّ بالمعنَى. انتهى (¬4).
واعترض على هذا الوجه بوجهين:
¬__________
(¬1) في كتاب الصَّلاة، في (بَاب حُجَّةِ مَنْ قَالَ لا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ)، رقم (606).
(¬2) أي عن الْأَوْزَاعِيّ، كما في مسْلِم.
(¬3) نفس الْحَدِيث السابق.
(¬4) في نصب الراية (ج1/ص407 - 408) مختصراً.
والصَّحيح عن الْأَوْزَاعِيّ، مَا رَواهُ مُسلِم (¬1): عن الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ (¬2)، عن قَتَادَة، عن أنسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ {الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لا يَذْكُرُونَ بِسْم اللَّهِ في أَوَّلِ قِرَاءَةٍ ولا في آخِرِهَا».
ثُمَّ أَخرجه مسْلِم (¬3)، عن الْوَلِيدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ ذلك.
هَكَذَا رَوَاهُ مُسلِم في «صحيحهِ» عاطفاً له على حديثِ قتادةَ.
وهذا اللفظُ المخرَّج في الصحيح هو الثَّابت عن الْأَوْزَاعِيّ، واللفظُ الآخر إن كان مَحفوظاً فَهو مَرويُّ بالمعنَى. انتهى (¬4).
واعترض على هذا الوجه بوجهين:
¬__________
(¬1) في كتاب الصَّلاة، في (بَاب حُجَّةِ مَنْ قَالَ لا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ)، رقم (606).
(¬2) أي عن الْأَوْزَاعِيّ، كما في مسْلِم.
(¬3) نفس الْحَدِيث السابق.
(¬4) في نصب الراية (ج1/ص407 - 408) مختصراً.