إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
مع رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وأبي بَكرٍ وَعُمَرَ، فَلَمْ يَجهروا بِهِ.
ثُمَّ أَخرجَهُ عن أَبِي سُفْيَان بسنده عن يَزِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «صَليتُ خَلفَ إمامٍ فَجَهرَ ببِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... » الحديث.
فهؤلاء ثلاثةٌ رَووا هذا الْحَدِيثَ عن ابنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل، عن أبيه. وَفِيهِ أَبُو نعامة قَيْسُ بنُ عباية، وقد وَثَّقَهُ ابنُ معين، وغيرُهُ، بَلْ قَالَ
ابنُ عبدِ البر: أَنَّهُ ثِقةٌ عند جَميعهم.
وَقَالَ الخطيبُ: لا أعلمُ أحداً رماهُ ببدعةٍ في دينهِ ولا كَذبٍ في رِوايةٍ، وَعَبدُ اللهِ بنُ (¬1) يَزِيدٍ أشهرُ مِن أن يُثنى عليه.
وأبو سُفيان وإن تُكلِّم فِيهِ، لكنه يَنجَبِر (¬2) بما تابعه عليه الثِّقات، وهو الَّذِي سُمِّى ابن عَبْد الله بن مُغَفَّل، وبَنوه الَّذِينَ رَوى عنهم أحمد: يَزِيد، وزياد، ومُحَمَّد، والنسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ: يَحتجونَ بمثل هَؤُلاءِ، مع أنَّهم لَيسَ أحدٌ مِنْهُمْ رَوَى حَديثاً مُنكراً، لَيسَ له (¬3) شاهدٌ ولا مُتابعٌ، حتَّى يَخرجَ بِسببِهِ.
¬__________
(¬1) في الأصل ابن غير موجود.
(¬2) في نصب الراية (ج1/ص409): يعتبر.
(¬3) موجودة في نصب الراية (ج1/ص409) وساقطة من الأصل.
ثُمَّ أَخرجَهُ عن أَبِي سُفْيَان بسنده عن يَزِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «صَليتُ خَلفَ إمامٍ فَجَهرَ ببِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ... » الحديث.
فهؤلاء ثلاثةٌ رَووا هذا الْحَدِيثَ عن ابنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل، عن أبيه. وَفِيهِ أَبُو نعامة قَيْسُ بنُ عباية، وقد وَثَّقَهُ ابنُ معين، وغيرُهُ، بَلْ قَالَ
ابنُ عبدِ البر: أَنَّهُ ثِقةٌ عند جَميعهم.
وَقَالَ الخطيبُ: لا أعلمُ أحداً رماهُ ببدعةٍ في دينهِ ولا كَذبٍ في رِوايةٍ، وَعَبدُ اللهِ بنُ (¬1) يَزِيدٍ أشهرُ مِن أن يُثنى عليه.
وأبو سُفيان وإن تُكلِّم فِيهِ، لكنه يَنجَبِر (¬2) بما تابعه عليه الثِّقات، وهو الَّذِي سُمِّى ابن عَبْد الله بن مُغَفَّل، وبَنوه الَّذِينَ رَوى عنهم أحمد: يَزِيد، وزياد، ومُحَمَّد، والنسائيُّ، وابنُ حِبَّانَ: يَحتجونَ بمثل هَؤُلاءِ، مع أنَّهم لَيسَ أحدٌ مِنْهُمْ رَوَى حَديثاً مُنكراً، لَيسَ له (¬3) شاهدٌ ولا مُتابعٌ، حتَّى يَخرجَ بِسببِهِ.
¬__________
(¬1) في الأصل ابن غير موجود.
(¬2) في نصب الراية (ج1/ص409): يعتبر.
(¬3) موجودة في نصب الراية (ج1/ص409) وساقطة من الأصل.