إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وَقَالَ ابنُ حِبَّان: يَروي عن الثِّقَاتِ الأشياءَ الموضوعاتِ، لا يَحلُّ الاحتجاجُ بِهِ.
وَقَالَ النَّسَائيُّ: مَتروكُ الْحَدِيثِ (¬1).
وعن الحادي والعشرينَ: أنَّ عَطَاء بن أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يَلقَ علياً ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ، ولم يُصلِ قطُّ خَلفَهُ، والحملُ فِيهِ على ابنهِ يَعْقُوبَ، فَقَدْ ضَعَفَهُ أحمدُ بنُ حنبل، وقال: مُنكَرُ الْحَدِيثِ.
وقال أَبُو زُرْعَةَ وابن معين: ضَعيفٌ.
وشيخُ الخطيب في هَذِهِ الرِّوَايَة أَبُو الْحَسَن بنِ أحمدَ بنِ أَبِي عَلَيّ الأصبهاني، وكان يُركِّبُ الأسانيدَ (¬2).
وعن الثَّاني والعشرينَ: أنَّ الْحَسَنَ بنَ الْحُسَيْنِ شيعي ضَعيف إن كان هو العربي، وَمَجهولٌ إن كان حسين بن الْحَسَنِ الأشقر، انقلب اسمه.
وكذلك إِبرَاهِيمُ أَبِي يَحيَى قد رُمي بالرفضِ والكذبِ.
وكذلك صَالِحُ بن نَبهان، قَدْ تَكلَّم فِيهِ مَالِكٌ وغيرُهُ وفي إدراكهِ الصَّلاةَ خَلفَ أَبِي قتادة نَظَرٌ (¬3).
¬__________
(¬1) في نصب الراية (ج1/ص434).
(¬2) في المصدر السابق (ج1/ص434).
(¬3) في المصدر السابق (ج1/ص434).
وَقَالَ النَّسَائيُّ: مَتروكُ الْحَدِيثِ (¬1).
وعن الحادي والعشرينَ: أنَّ عَطَاء بن أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يَلقَ علياً ـ رَضِيَ اللهُ عنه ـ، ولم يُصلِ قطُّ خَلفَهُ، والحملُ فِيهِ على ابنهِ يَعْقُوبَ، فَقَدْ ضَعَفَهُ أحمدُ بنُ حنبل، وقال: مُنكَرُ الْحَدِيثِ.
وقال أَبُو زُرْعَةَ وابن معين: ضَعيفٌ.
وشيخُ الخطيب في هَذِهِ الرِّوَايَة أَبُو الْحَسَن بنِ أحمدَ بنِ أَبِي عَلَيّ الأصبهاني، وكان يُركِّبُ الأسانيدَ (¬2).
وعن الثَّاني والعشرينَ: أنَّ الْحَسَنَ بنَ الْحُسَيْنِ شيعي ضَعيف إن كان هو العربي، وَمَجهولٌ إن كان حسين بن الْحَسَنِ الأشقر، انقلب اسمه.
وكذلك إِبرَاهِيمُ أَبِي يَحيَى قد رُمي بالرفضِ والكذبِ.
وكذلك صَالِحُ بن نَبهان، قَدْ تَكلَّم فِيهِ مَالِكٌ وغيرُهُ وفي إدراكهِ الصَّلاةَ خَلفَ أَبِي قتادة نَظَرٌ (¬3).
¬__________
(¬1) في نصب الراية (ج1/ص434).
(¬2) في المصدر السابق (ج1/ص434).
(¬3) في المصدر السابق (ج1/ص434).