إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
وَهَذَا خَطأ مِن ابنِ أخي ابنِ وَهْبٍ في رَفعهِ ذَلِكَ عن عَمِهِ، عن مالك، فَصارَ هذا الَّذِي رَواهُ الخطيبُ خطأ على خطأ، والصَّوابُ فِيهِ عَدُمُ الرَّفعِ وعَدَمُ الجهرِ، وَذَكَرَ الخطيبُ وَغيرُهُ لحديث أنسٍ طُرقاً أُخر أيْضَاً، إلا أَنَّهُ لَيسَ فيها قَولُهُ «فِي الصَّلاةِ»، فَلا حُجَّةَ فِيهِ (¬1).
وعن الخامسِ والعشرينَ: بأنَّ عُمَرَ بْنَ حفصٍ، قَالَ ابن الجوزيّ في «التَّحقيق»: أجمعوا على تَركِ حَديثهِ.
وَرَوَى لَهُ البَيْهَقيّ حَديثاً بهذا السَّندِ مَرفوعاً: «البيت قِبلةٌ لأهل المسجدُ، والمسجدُ قبلةٌ لأهل الحرمُ، والحرمُ قبلةٌ لأهل الأرض» (¬2).
ثُمَّ قَالَ: تَفرَدَ بِهِ عُمَر بن حفصٍ، وهو ضعيفٌ لا يُحتجُ بِهِ على أَنَّهُ رَوَى أَحمدُ عن وَكيع، عن سُفْيَان، عن عَبْد الْمَلِك، عن عكرمه، عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أَنَّهُ قَالَ: «الجهر ببِسْم اللَّهِ مِن قراءة الأعراب»، وَكَذَلِكَ رَواهُ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (¬3).
¬__________
(¬1) فتح المالك بتويب التمهيد (ج2/ص92 - 93).
(¬2) في سنن البيهقي الكبرى (ج2/ص9).
(¬3) (ج1/ص204).
وعن الخامسِ والعشرينَ: بأنَّ عُمَرَ بْنَ حفصٍ، قَالَ ابن الجوزيّ في «التَّحقيق»: أجمعوا على تَركِ حَديثهِ.
وَرَوَى لَهُ البَيْهَقيّ حَديثاً بهذا السَّندِ مَرفوعاً: «البيت قِبلةٌ لأهل المسجدُ، والمسجدُ قبلةٌ لأهل الحرمُ، والحرمُ قبلةٌ لأهل الأرض» (¬2).
ثُمَّ قَالَ: تَفرَدَ بِهِ عُمَر بن حفصٍ، وهو ضعيفٌ لا يُحتجُ بِهِ على أَنَّهُ رَوَى أَحمدُ عن وَكيع، عن سُفْيَان، عن عَبْد الْمَلِك، عن عكرمه، عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أَنَّهُ قَالَ: «الجهر ببِسْم اللَّهِ مِن قراءة الأعراب»، وَكَذَلِكَ رَواهُ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (¬3).
¬__________
(¬1) فتح المالك بتويب التمهيد (ج2/ص92 - 93).
(¬2) في سنن البيهقي الكبرى (ج2/ص9).
(¬3) (ج1/ص204).