إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
والخلافُ في الاستنانِ، أمَّا عَدمُ الكراهةِ فَمتفقٌ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا صَرحَ في «الذّخيرة» و «المُجْتَبَى»: بأن لو سمَّى بين الفاتحةِ والسُّورة كان حسناً عند أَبِي حَنِيْفَةَ، سَواء كَانت تلكَ السُّورةُ مَقروءة سِرَّاً أو جَهرَاً، ورجَّحهُ ابنُ الهمامِ، وتلميذهُ ابن أَمير حاج الحلبي؛ لشبهة الخلاف في كونها آية من كلّ سُورة، وإن كانت الشُّبهة في ذَلِكَ دون الشُّبهة النَّاشئة مِن الاختلاف في كَونِها آية من الفاتحةِ. انتهى.
وهكذا في «البحرِ»، وزادَ فيهِ: وما في «القُنْيَة» من أَنَّهُ يَلزمُهُ سجودُ السَّهو بتركها بين الفاتحةِ والسُّورة غَريبٌ جداً. انتهى.
الثَّالث: اختلفوا في أنَّها هَلْ تتكرر؟
فروى الْحَسَنُ عن أَبِي حَنِيْفَةَ: أنَّ المُصلِّي يأتي بها في أوَّل الصَّلاةِ ثُمَّ لا يُعيد.
وَرَوى المعلي عن أَبِي يُوسُف عن أَبِي حَنِيْفَةَ: أَنَّهُ يأتي بها في كلِّ ركعةٍ وهو قول أَبِي يُوسُف.
وهكذا في «البحرِ»، وزادَ فيهِ: وما في «القُنْيَة» من أَنَّهُ يَلزمُهُ سجودُ السَّهو بتركها بين الفاتحةِ والسُّورة غَريبٌ جداً. انتهى.
الثَّالث: اختلفوا في أنَّها هَلْ تتكرر؟
فروى الْحَسَنُ عن أَبِي حَنِيْفَةَ: أنَّ المُصلِّي يأتي بها في أوَّل الصَّلاةِ ثُمَّ لا يُعيد.
وَرَوى المعلي عن أَبِي يُوسُف عن أَبِي حَنِيْفَةَ: أَنَّهُ يأتي بها في كلِّ ركعةٍ وهو قول أَبِي يُوسُف.