اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

صلاح أبو الحاج
إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها

وفي روايتِهما وروايةِ الحسنِ عنه أنَّها لا تَجبُ إِلا عند الافتتاحِ، وإن قرأها في غيرِها فَحسَن، والصَّحيح أنَّهُ تَجبُ التَّسميةُ في أولِ كلِّ ركعةٍ. انتهى.
وَهَكَذا في «البحرِ»، و «مختاراتِ النَّوازلِ»، وغيرِهِما مِن الكتبِ المعتمدةِ.
وصَرَحَ في «المُضْمَرات»، و «النهر»: أنَّ الفتوى على أنَّ التَّسمية واجبةٌ في كلِّ ركعةٍ عند ابتداء الفاتحةِ حتَّى لَو تَركها يَجب سُجودِ السَّهو، وَعندِ ابتداء السُّورةِ حَسنٌ جَهريَّة كانت الصَّلاةُ أو سِرِّيَّة، وَهَكَذا في «العتابية»، و «المحيط».
فروع:
مَحلُّ التَّسميةُ بعد التَّعوذِ، فَلو سمَّى قَبلَ التَّعوذ أَعاد لِعدَمِ وُقوعِها في مَحلِها، وَلو نَسيها حَتَّى فَرغَ مِن الفاتحةِ لا يُسمِّى لأجلها لفواتِ مَحلها، كَذَا في «البحر».
وفي «المُضْمَراتِ»: المَسبوقُ إذا قامَ إلى قَضاءِ ما سبق، لم يكن عليه أن يَقرأَ بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عن أَبِي حَنِيْفَةَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أنَّه قَالَ: يَتَعوذُ وَيأتي بالتَّسمية، وَقَالَ الْحَسَنُ الكَرْخي: وبِهِ نأخذُ. انتهى.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 214