اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

صلاح أبو الحاج
إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج

البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها

وفي «المُنْية»: الْإِمَام إذا جَهرَ لا يأتي بِها، وَإِذَا خَافتَ يَأتِي بِها. انتهى (¬1).
وَهَذَا بظاهرِهِ مُخالفٌ للعقلِ والنَّقلِ، وَلِذَا نَسبَهُ صَاحبُ «البحر» إلى الخطأ الفاحش؛ لأنَّ وجوبَ التَّسمية مُطلقٌ جَهريَّةً كانت الصَّلاة أو سِريَّةً.
وأوَّلَهُ الحلبي في ((الغنية)): بأنَّ مُرادَهُ أنَّهُ لا يأتي بها جَهرَاً في الجهريَّةِ، بَل يأتي سِرَّاً، والتَّقييدُ بالإمام لَيْسَ باحترازيٍ؛ لأنَّ المنفردَ كَذَلِكَ (¬2).
وفي «البحرِ» وغيرِهِ: أنَّ مُرادَهم مِن قَولهم في (باب صفة الصَّلاة): وسمَّى بَعدَ التَّعوذِ، وهو بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا مُطلقُ الذِّكرِ حَتَّى لو قَرأ غَيرَهُ من الأذكارِ لم يَخرج مِن العهدةِ؛ لكونه المنقولُ عن رَسُولِ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وأصحابِهِ.
وأمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجوزُ قِراءتِها بالفارسيةِ فَهُوَ على الخلافِ المعروفِ في جَميعِ أَذكار الصَّلاةِ بين أَبِي حَنِيْفَةَ وَصَاحبيهِ.
فَعندَهُ يَجوزُ جَميعُ أَذكارِ الصَّلاة من التَّسبيحِ، والتَّهليلِ، والتَّعوذِ، والتَّسميةِ، والتَّشهدِ، وغيرِها، بالفارسيةِ مع القدرةِ على العربيةِ.
¬__________
(¬1) من مُنْيَة المصلِّي (ص87).
(¬2) من غُنْيَة المستملِّي (ص308).
المجلد
العرض
90%
تسللي / 214