إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
السُّور آيةٌ مِن الْقُرْآنِ أُنزلت للفصلِ، بدليل أنَّها كُتبت في المصاحفِ بخط الْقُرْآنِ.
وَعدمُ جواز الصَّلاة بها إنَّما للشَّبهةِ في كَونِها آيةً، وجواز تِلاوتها للجنبِ والحائضِ إنَّما هو بقصدِ التَّبَّركِ والتيمن، كَمَا إذا قال::?الحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ? على سبيلِ الشّكرِ دون التلاوة.
فإن قيل فَعلى ما اختاره المتَّأخرونَ هل يبقى فرق بين المذهبينِ؟
قُلنا: نَعَمْ؛ هي عند الشَّافِعِيّة مئة وثلاثَ عشرةَ آية كَمَا أنَّ قَولَهُ تَعَالَى::?فَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ? (¬1) عِدَّةُ آيات.
وعند الْحَنَفِيَّة آيةٌ واحدةٌ أُنزلتْ للفصلِ، وجازَ تكرِيرُها في أوائلِ السُّورِ لأنَّها نَزلتْ كَذَلِكَ، بخلافِ مَن أخذ، يُلحقُ بالمُصحفِ آيةً، مِثلُ أن يَكتب في أوَّلِ كلِّ سُورةٍ:?الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?، فإنَّهُ يعدُّ زِنديقاً أو مَجنوناً. انتهى.
وَمثلُهُ في ((شرحِ المنارِ)) لابنِ ملك وغيرِهِ.
مَسألةٌ:
¬__________
(¬1) مِن سورة الرَّحْمَن.
وَعدمُ جواز الصَّلاة بها إنَّما للشَّبهةِ في كَونِها آيةً، وجواز تِلاوتها للجنبِ والحائضِ إنَّما هو بقصدِ التَّبَّركِ والتيمن، كَمَا إذا قال::?الحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ? على سبيلِ الشّكرِ دون التلاوة.
فإن قيل فَعلى ما اختاره المتَّأخرونَ هل يبقى فرق بين المذهبينِ؟
قُلنا: نَعَمْ؛ هي عند الشَّافِعِيّة مئة وثلاثَ عشرةَ آية كَمَا أنَّ قَولَهُ تَعَالَى::?فَبِأَيِّ ءَالاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ? (¬1) عِدَّةُ آيات.
وعند الْحَنَفِيَّة آيةٌ واحدةٌ أُنزلتْ للفصلِ، وجازَ تكرِيرُها في أوائلِ السُّورِ لأنَّها نَزلتْ كَذَلِكَ، بخلافِ مَن أخذ، يُلحقُ بالمُصحفِ آيةً، مِثلُ أن يَكتب في أوَّلِ كلِّ سُورةٍ:?الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ?، فإنَّهُ يعدُّ زِنديقاً أو مَجنوناً. انتهى.
وَمثلُهُ في ((شرحِ المنارِ)) لابنِ ملك وغيرِهِ.
مَسألةٌ:
¬__________
(¬1) مِن سورة الرَّحْمَن.