إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
كان عَلَيّ ـ رَضِي الله عنه ـ إِذَا دَخل الخلاءَ، قَالَ: بِسْم اللَّهِ الحافظِ عن المؤذي، وإذا خَرجَ مَسحَ بيدِهِ على بطنِهِ، وقال: يا لها مِن نِعمة لَو يَعلمُ العبادُ شُكرها. انتهى.
وفي «إرشاد السَّاري شَرح صحيح البُخَارِيّ» (¬1): قد رَوَى المعمريُّ مِن طَريقِ عبدِ العزيز بن المُخْتَارِ، بإسنادٍ على شرطِ مُسلمٍ مَرفوعاً: «إذا دَخلتم الخلاء فَقُولُوا: بِسمِ اللهِ، أَعُوذُ باللهِ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» (¬2)، وفيه
زيادة «البَسْمَلَةِ». قَالَ الحَافِظ ابن حجر: لم أَرها في غير هَذِهِ الرِّوايةِ. انتهى.
* مسألةٌ:
يَنبغي أن يُبسمل عند ابتداءِ الوضوءِ، واختلفوا فيه اختلافاً كَثيراً:
فَمنهم مَن مَنعهُ، وَقَالَ: لا يُسمّي قَبل الوضوءِ، أخذاً مِمَّا رَواه أبو داودَ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ في «مستدركه»، وصححه على شرط
¬__________
(¬1) (ج1/ص233). لأبي العَبَّاس شِهَاب الدِّين أحمد بن مُحَمَّد القَسْطَلانيّ (ت923هـ). دار الكتب العلمية. 1323هـ.
(¬2) سبق تخريجه (ص50).
وفي «إرشاد السَّاري شَرح صحيح البُخَارِيّ» (¬1): قد رَوَى المعمريُّ مِن طَريقِ عبدِ العزيز بن المُخْتَارِ، بإسنادٍ على شرطِ مُسلمٍ مَرفوعاً: «إذا دَخلتم الخلاء فَقُولُوا: بِسمِ اللهِ، أَعُوذُ باللهِ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» (¬2)، وفيه
زيادة «البَسْمَلَةِ». قَالَ الحَافِظ ابن حجر: لم أَرها في غير هَذِهِ الرِّوايةِ. انتهى.
* مسألةٌ:
يَنبغي أن يُبسمل عند ابتداءِ الوضوءِ، واختلفوا فيه اختلافاً كَثيراً:
فَمنهم مَن مَنعهُ، وَقَالَ: لا يُسمّي قَبل الوضوءِ، أخذاً مِمَّا رَواه أبو داودَ، وابنُ حبانَ، والحاكمُ في «مستدركه»، وصححه على شرط
¬__________
(¬1) (ج1/ص233). لأبي العَبَّاس شِهَاب الدِّين أحمد بن مُحَمَّد القَسْطَلانيّ (ت923هـ). دار الكتب العلمية. 1323هـ.
(¬2) سبق تخريجه (ص50).