إحكام القنطرة في أحكام البسملة - صلاح أبو الحاج
البابُ الثَّاني في نُبَذٍ من الأحكامِ المتعلقةِ بها
فهو حديثٌ ضعيفٌ، إنَّما يَرويه عن الأعمشِ يَحيى بن هاشم، وهو متروكٌ.
وإن قلنا إِنَّهُ حديثُ المسيء صَلاتِهِ (¬1)، فإن في بَعضِ طُرقِهِ: «إِذَا
¬__________
(¬1) لفظ الحَدِيث عَنْد مسْلِم في كتاب الصَّلاة، في (بَاب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ في كُلِّ رَكْعَةٍ ... )، رقم (602) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ على رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ السَّلامَ ـ، قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كان صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتَّى فَعَلَ ذلك ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا عَلِّمْنِي، قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَل ذلك في صَلاتِكَ كُلِّهَا.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ في نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ القِصَّةِ، وَزَادَا فِيهِ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ في كتاب الأذان في (بَاب وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالمَأْمُومِ في الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا في الحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ) رقم (715)، وَفِي (بَاب حَدِّ إِتْمَامِ= =الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فيه وَالطُّمَأْنِينَةِ)، رقم (751)، وَفِي كتاب الاستئذان، في (بَاب مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ)، رقم (5782)، وَفِي كتاب الإيمان والنذور، في بَاب (بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا في الأَيْمَانِ)، رقم (6174). والترمذي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب مَا جَاءَ في وَصْفِ الصَّلاةِ)، رقم (278)، و (279). والنسائي في كتاب الافتتاح، في (فَرْضُ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى)، رقم (874).وأبو دَاوُد في كتاب الصَّلاة، في (بَاب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)، رقم (730). وابن ماجه في كتاب إقامة الصَّلاة والسُّنَّة فِيهَا، في (بَاب إِتْمَامِ الصَّلاةِ)، رقم (1050). وأحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (9260). والدارمي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب في الَّذِي لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)، رقم (1295).
وإن قلنا إِنَّهُ حديثُ المسيء صَلاتِهِ (¬1)، فإن في بَعضِ طُرقِهِ: «إِذَا
¬__________
(¬1) لفظ الحَدِيث عَنْد مسْلِم في كتاب الصَّلاة، في (بَاب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ في كُلِّ رَكْعَةٍ ... )، رقم (602) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ على رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ السَّلامَ ـ، قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كان صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتَّى فَعَلَ ذلك ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا عَلِّمْنِي، قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَل ذلك في صَلاتِكَ كُلِّهَا.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ ـ في نَاحِيَةٍ وَسَاقَا الحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ القِصَّةِ، وَزَادَا فِيهِ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ.
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ في كتاب الأذان في (بَاب وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالمَأْمُومِ في الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا في الحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ) رقم (715)، وَفِي (بَاب حَدِّ إِتْمَامِ= =الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ فيه وَالطُّمَأْنِينَةِ)، رقم (751)، وَفِي كتاب الاستئذان، في (بَاب مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ)، رقم (5782)، وَفِي كتاب الإيمان والنذور، في بَاب (بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا في الأَيْمَانِ)، رقم (6174). والترمذي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب مَا جَاءَ في وَصْفِ الصَّلاةِ)، رقم (278)، و (279). والنسائي في كتاب الافتتاح، في (فَرْضُ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى)، رقم (874).وأبو دَاوُد في كتاب الصَّلاة، في (بَاب صَلاةِ مَنْ لا يُقِيمُ صُلبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)، رقم (730). وابن ماجه في كتاب إقامة الصَّلاة والسُّنَّة فِيهَا، في (بَاب إِتْمَامِ الصَّلاةِ)، رقم (1050). وأحمد في باقي مسند المكثرين، رقم (9260). والدارمي في كتاب الصَّلاة، في (بَاب في الَّذِي لا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)، رقم (1295).