القسطاس في علم العروض - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله
جازت فيه. وإنما يجوز فيه بعضها أو كلّها، في بعض المواضع، دون بعض. ويتضَّح لك جليَّة ذلك إذا استقريتَ أبيات الشواهد. لكنِ المرادُ أنّ كلّ أصل منها هذه فروعه، على الإطلاق.
ولا يكون له فروع وراءها.
ولا يكون له فروع وراءها.
46