تنوير الحوالك شرح موطأ مالك - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
[١٤٥٣] مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يوصى فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ تَقْدِيره أَن يبيت ليُصبح خَبرا عَن حق كَقَوْلِه تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ إِلَّا ووصيته عِنْده مَكْتُوبَة قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الشَّافِعِي معنى الحَدِيث مَا الحزم وَالِاحْتِيَاط للْمُسلمِ إِلَّا أَن يكون وَصيته مَكْتُوبَة عِنْده فَيُسْتَحَب تَعْجِيلهَا وَإِن يَكْتُبهَا فِي صِحَّته وَيكْتب فِيهَا مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَإِذا تجدّد لَهُ أَمر يحْتَاج إِلَى الْوَصِيَّة بِهِ ألحقهُ بهَا قَالُوا وَلَا يُكَلف أَن يكْتب كل يَوْم محقرات الْمُعَامَلَات وجزئيات الْأُمُور المتكررة وَاشْترط الْجُمْهُور الاشهاد على مَا يكْتب وَقَالَ الامام مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي يَكْفِي الْكتاب من غير إِشْهَاد لظَاهِر الحَدِيث
132