اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] ١ وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكرًا، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب.
وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكرًا كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعدًا الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعًا٢؛ للآية٣.
وقد خالفوا غيرَهم من الورثة في خمسة أمور٤:
أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأُنثيين.
والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفرادًا أيضًا فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكلّ، وللواحدة النصف.
_________
١ في باقي النسخ وكذا نسختي الفصول: الثلاثة.
٢ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٩، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥، والمغني ٩/١٨.
٣ وهي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] .
وراجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٧٣، والوجيز ١/٢٦٢، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٣، وشرح السنة ٨/٣٣٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٢٦٢.
٤ راجع: روضة الطالبين ٦/١٦، وتصحيح التنبيه ١٠٠.
301
المجلد
العرض
39%
الصفحة
301
(تسللي: 304)