اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
كما أن الأب سببٌ لوجود الولد؛ لأن الرقيق كالمفقود لنفسه، والموجود لسيده؛ لأنه لا يملك، ولا يتصرف إلا لسيده فإذا أعتقه فقد جعله موجودًا لنفسه.
[وفي صحيح مسلم] ١: "لا يجزي ولدٌ والدَه إلا أن يجدَه رقيقًا فيشتريه، [فيعتقه] ٢"٣.
_________
= واللُحْمَة بالضم القرابة. ولَحمة الثوب ولُحمته: ما سدِّي بين السديين يضم ويفتح. قال ابن الأثير: قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح وقيل: الثوب بالفتح وحده. وقيل: النسب والثوب بالفتح. فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد. ومعنى الحديث: "لحمة كلحمة النسب": المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدي الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة. (النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٢٤٠، ولسان العرب ١٢/٥٣٨، والقاموس المحيط مادة لحم ١٤٩٣) .
١ في (ب)، (ج): وثبت في الحديث.
٢ سقطت من (ب)، (ج) .
٣ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب فضل عتق الولد من حديث أبي هريرة -﵁- ٢/١١٤٨ (١٥١٠) بلفظ: " لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" وزاد فيه: وفي رواية ابن أبي شيبة: "ولد والده".
وأخرجه أيضًا: البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب باب بر الوالدين ٤/٣٣٥ (٥١٣٧)، والترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين ٦/١٦٣ (١٩٠٧)، وابن ماجة في كتاب ٢٠٧ (٣٦٥٩) الأدب، باب بر الوالدين ٢/١٠، والبيهقي في كتاب العتق من السنن الكبرى ١٠/٢٧٩، وأحمد في مسنده ٢/٢٣٠ كلهم من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" عند البخاري في الأدب المفرد، وأبي داود، والبيهقي، وأحمد، أما الترمذي وابن ماجة فأخرجاه بلفظ مسلم.
ومعنى: "لا يجزي ولد والده" أي لا يكافئه بإحسانه، وقضاء حقه إلا أن يعتقه. (شرح النووي على مسلم ١٠/٤٠٧) .
591
المجلد
العرض
75%
الصفحة
591
(تسللي: 591)