شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] ١ يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [١٢١/٦١ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.
والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن٢، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه "إذا استهل المولودُ وُرِّث" ٣ وإنما يرث [الحمل] ٤ بشرطين٥:
_________
١ في (ب): فإن.
٢ تقدم تعريف الجنين ص ١٠٨.
٣ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في المولود يستهل ثم يموت (٢٩٢٠) ٣/١٢٨ من حديث أبي هريرة وللحديث ألفاظ أخرى من طرق متعددة منها:
حديث جابر عند الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (١٠٣٢) ٣/٤٠٧، بلفظ: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"، وقال الترمذي عنه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعًا، وروى أشعث بن سوَّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا وكأن هذا أصحَّ من الحديث المرفوع أ-هـ.
ومنها: حديث جابر أيضًا عند الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض ٤/٣٤٩ بلفظ: " إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه" وصححه ووافقه الذهبي. وعند الدارمي في كتاب الفرائض باب ميراث الصبي (٣١٢٦) ٢/٤٨٥.
ومنها حديث جابر أيضًا عند البيهقي في كتاب الجنائز باب الطفل يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة ٤/٨ بلفظ: "إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه".
ومنها حديث جابر أيضًا عند ابن ماجة في الفرائض باب إذا استهل المولود ورث (٢٧٥٠) ٢/٩١٩ بلفظ: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٦/١٤٧.
٤ في (ب)، (ج): الجنين.
٥ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٨، وروضة الطالبين ٦/٣٦، وفتح القريب المجيب ٢/٧٥.
والجنينُ هو الحمل ما دام في البطن٢، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعِّفه "إذا استهل المولودُ وُرِّث" ٣ وإنما يرث [الحمل] ٤ بشرطين٥:
_________
١ في (ب): فإن.
٢ تقدم تعريف الجنين ص ١٠٨.
٣ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في المولود يستهل ثم يموت (٢٩٢٠) ٣/١٢٨ من حديث أبي هريرة وللحديث ألفاظ أخرى من طرق متعددة منها:
حديث جابر عند الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل (١٠٣٢) ٣/٤٠٧، بلفظ: "الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل"، وقال الترمذي عنه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مرفوعًا، وروى أشعث بن سوَّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا وكأن هذا أصحَّ من الحديث المرفوع أ-هـ.
ومنها: حديث جابر أيضًا عند الحاكم في المستدرك كتاب الفرائض ٤/٣٤٩ بلفظ: " إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه" وصححه ووافقه الذهبي. وعند الدارمي في كتاب الفرائض باب ميراث الصبي (٣١٢٦) ٢/٤٨٥.
ومنها حديث جابر أيضًا عند البيهقي في كتاب الجنائز باب الطفل يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة ٤/٨ بلفظ: "إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه".
ومنها حديث جابر أيضًا عند ابن ماجة في الفرائض باب إذا استهل المولود ورث (٢٧٥٠) ٢/٩١٩ بلفظ: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث" وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٦/١٤٧.
٤ في (ب)، (ج): الجنين.
٥ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٨، وروضة الطالبين ٦/٣٦، وفتح القريب المجيب ٢/٧٥.
632