شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
تصرف لورثته لم يرث [أيضًا] ١؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط تغليظًا عليه٢.
فلو خلَّف الميت زوجة حاملًا، وأخًا من الأبوين، أو من الأب وترك عبدًا قيمته عشرون دينارًا فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتًا لم يرث هذا الجنين شيئًا، لانفصاله ميتًا، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غُرّة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون دينارًا فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سَبْقُ قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] ٣ برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين دينارًا وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئًا، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر دينارًا. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين دينارًا، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس
_________
١ سقطت من (ب)، (ج) .
٢ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٩، وروضة الطالبين ٦/٣٧.
٣ في نسختي الفصول: يتعلقان.
فلو خلَّف الميت زوجة حاملًا، وأخًا من الأبوين، أو من الأب وترك عبدًا قيمته عشرون دينارًا فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتًا لم يرث هذا الجنين شيئًا، لانفصاله ميتًا، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غُرّة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون دينارًا فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سَبْقُ قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] ٣ برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين دينارًا وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئًا، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر دينارًا. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين دينارًا، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس
_________
١ سقطت من (ب)، (ج) .
٢ راجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٢٩، وروضة الطالبين ٦/٣٧.
٣ في نسختي الفصول: يتعلقان.
634