شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة - محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني
وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [١] .
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .
وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .
_________
[١] وصورتها:
...
...
١٢×٢
...
٢٤
زوجة
...
١
—
٤
...
٣
...
٦
أم
...
١
—
٣
...
٤
...
٨
جد
...
ب
...
٥
...
٥
أخ
...
٥
[٢] وصورتها:
...
...
١٢
زوجة
...
١
—
٤
...
٣
أم
...
١
—
٣
...
٤
جد
...
ب
...
٥
أخ
...
×
...
×
[٣] في (ب)، (ج)، (هـ): للزوجة.
[٤] وصورتها:
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [٢] .
وجعل عمر [للمرأة] [٣] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [٤] .
_________
[١] وصورتها:
...
...
١٢×٢
...
٢٤
زوجة
...
١
—
٤
...
٣
...
٦
أم
...
١
—
٣
...
٤
...
٨
جد
...
ب
...
٥
...
٥
أخ
...
٥
[٢] وصورتها:
...
...
١٢
زوجة
...
١
—
٤
...
٣
أم
...
١
—
٣
...
٤
جد
...
ب
...
٥
أخ
...
×
...
×
[٣] في (ب)، (ج)، (هـ): للزوجة.
[٤] وصورتها:
775